responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 584


واثنتان منها في العكس كذلك . ويبقى اعتبار الخمس وفي ست عشرة صورة أُخرى لا حاجة إلى ذكرها .
وفي المدارك وغيره أنّ التباعد بخمس في سبع عشرة صورة ، وبسبع في سبع [1] ، وهو غفلة عن جعل التعارض بمنزلة التساوي ، مع أنّ ذلك يوجب اعتبار السبع في ست لا سبع . إلَّا أن يقال : التفوّق بحسب الجهة إنّما يعتبر في البئر دون البالوعة جموداً على ظاهر النص ، وهو بعيد ، لأنّ ما دلّ على ذلك يدلّ على علو الجهة ، وهو لا يتفاوت في البئر والبالوعة .
ثم إنّ ابن الجنيد خالف المشهور وقال : تكره الطهارة من بئر تكون بئر النجاسة التي تستقرّ فيها من أعلاها في مجرى الوادي ، إلَّا إذا كان بينهما في الأرض الرخوة اثنا عشر ذراعاً ، وفي الأرض الصلبة سبعة أذرع ، فإن كانت تحتها والنظيفة أعلاها فلا بأس ، وإن كانت محاذيتها في سمت القبلة فإذا كان بينهما سبعة أذرع فلا بأس [2] .
واستدلّ له برواية محمّد بن سليمان الديلمي ، عن أبيه ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البئر يكون إلى جانبها الكنيف ، فقال لي : « إنّ مجرى العيون كلَّها من جهة مهبّ الشمال ، فإذا كانت البئر النظيفة فوق الشمال والكنيف أسفل منها لم يضرّها إذا كان بينهما أذرع ، وإن كان الكنيف فوق النظيفة فلا أقلّ من اثني عشر ذراعاً ، وإن كانت تجاها بحذاء القبلة وهما مستويان في مهبّ الشمال فسبعة أذرع » [3] .
والرواية ضعيفة [4] ، والعمل على المشهور وإن كان العمل عليها أيضاً غير مضرّ ، حملًا لها على الأفضليّة .
< / لغة النص = عربي >



[1] المدارك 1 : 105 ، روض الجنان 157 .
[2] نقله عنه في المختلف 1 : 247 .
[3] التهذيب 1 : 410 ح 1292 ، الوسائل 1 : 145 أبواب الماء المطلق ب 24 ح 6 .
[4] لأنّ سليمان غالٍ كذّاب كما في رجال النجاشي : 182 / 842 .

584

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 584
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست