responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 436


في المسجد .
وألحق جماعة بالمسجد : الضرائح المقدسة ، والمصاحف المشرّفة ، وآلاتها الخاصّة ، كالجلد والفرش ونحوهما ، لاحترامها ، ولزوم تعظيم شعائر الله [1] . وذلك الاستدلال وإن كان لا يخلو عن تأمّل ، ولكن الأحوط ما ذكروه .
< فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الثاني : زوال حكم النجاسة يتوقّف على زوال العين إن كان لها عين ، أو استحالتها < / فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الثاني : زوال حكم النجاسة يتوقّف على زوال العين إن كان لها عين ، أو استحالتها أو غير ذلك مما سيجيء ، ولا عبرة باللون والريح إجماعاً ، كما نقله في المعتبر [2] .
وربّما يظهر من العلامة فيما بقي اللون والريح معاً إشكال [3] ، ولا وجه له ، لحسنة محمّد بن المغيرة في الاستنجاء ، قال : « الريح لا يُنظر إليها » [4] وللأخبار الدالَّة على جواز إخفاء لون دم الحيض الذي لا يزول بالغسل بصبغ الثوب بمشق [5] .
بل ربّما يظهر من حكاية الاستنجاء بالأحجار والخرق للغائط أنّ بقاء اللزوجة والملاسة أيضاً غير مضرّ كما أشرنا إليه في محلَّه ، إلَّا أن يقتصر على مورده ، ولا ريب أنّ الأحوط ذلك ، بل الأظهر ، للزوم تحصيل اليقين بزوال العين مهما أمكن .
ويجب في غسل الثوب والبدن من البول التثنية ، وظاهر المحقّق دعوى الإجماع عليه ، لكنه جعل المرّتين في الثوب غسلًا وفي البدن صبّاً [6] ، والظاهر أنّ مراده عدم الاحتياج إلى العصر والدلك في البدن ، لعدم نفوذ البول فيه ، بخلاف الثوب ،



[1] كالشهيد الأوّل في الذكرى : 14 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 124 .
[2] المعتبر 1 : 436 .
[3] نهاية الأحكام 1 : 279 .
[4] الكافي 3 : 17 ح 9 ، التهذيب 1 : 28 ح 75 ، الوسائل 1 : 227 أبواب أحكام الخلوة ب 13 ح 1 .
[5] الوسائل 2 : 1032 أبواب النجاسات ب 25 . والمشق : الطين الأحمر ، مجمع البحرين 5 : 226 .
[6] المعتبر 1 : 435 .

436

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست