responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 337


حسنة الكاهلي عن التيمّم : « فضرب بيده على البساط فمسح بها وجهه ، ثم مسح كفيه إحداهما على ظهر الأُخرى » [1] .
وذكروا أيضاً أنّ المسح إنّما هو بباطن الكف ، وهو المتبادر من الآية والأخبار ، سيّما بعد ملاحظة كيفيّة وضع اليد على التراب أو [2] ضربها عليه ، واعتبار العلوق ، ونحو ذلك ، فإنّ المتبادر من جميعها المسح بالباطن . وهو المراد في مسح الوجه أيضاً .
ولو تعذّر المسح بالباطن فالظاهر كفاية المسح بالظاهر ، للإطلاقات ، فإنّ انفهام الباطن إنّما هو للتبادر ، والمتبادر إنّما هو بالنسبة إلى الأفراد الغالبة ، وهي في حالة الاختيار .
< فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الثاني : يجب إمساس اليدين بالصعيد < / فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الثاني : يجب إمساس اليدين بالصعيد فلا يكفي لصوق الصعيد بالكف باستقبالهما العواصف [3] .
والأظهر اعتبار ضربهما بالصعيد ، كما هو الأشهر في كلام الأصحاب ، والأوفق بأكثر الأخبار المعتبرة القوليّة .
وأما الوضع كما في سائر الفتاوى والأخبار المعتبرة الفعليّة [4] ، فالأولى حمله على الضرب ، لا لكونه أعم منه ، لأنّه نقل فعل ولا عموم في الفعل ، فلو وجد [5] العموم فهو من جهة نقل الراوي ، فلا يخفى أنّهما متباينان عرفاً .



[1] الكافي 3 : 62 ح 3 ، التهذيب 1 : 207 ح 600 ، الاستبصار 1 : 170 ح 589 ، الوسائل 2 : 976 أبواب التيمّم ب 11 ح 1 .
[2] في « ز » : و .
[3] وهذا أولى من عبارة المدارك والذخيرة ، فلو استقبل العواصف حتّى لصق صعيدها بوجهه ويديه لم يجزئه ( منه رحمه الله ) .
[4] الوسائل 2 : 976 أبواب التيمّم ب 11 .
[5] في النسخ : فلو وجه ، وما أثبتناه من نسخة في « ح » .

337

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست