responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 316


وأما الثاني [1] : فيختار المكلَّف أيّ فرد شاء ، ويعلم التفصيل مما مر .
وأما الثالث [2] : فإن قصد المعنى الشرعي فهو ، وإلَّا فيُبنى على عرف المتشرعة . فعلى القول باشتراكه لفظاً أو معنىً متواطئاً فالتخيير ، وعلى القول بالحقيقة والمجاز فالمائيّة ، وعلى القول بالتشكيك فاحتمالان : بالنظر إلى أصل البراءة واستصحاب اشتغال الذمة . والأقوى التخيير أيضاً ، كما أنّ الأقوى التشكيك .
ولو قلنا باشتراكه بينها وبين الطهارة عن الخبث ، فحيث لم تثبت قرينة ، فالتخيير أيضاً .
< فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الخامس : يستحبّ لما تستحبّ له المائيّة < / فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الخامس : يستحبّ لما تستحبّ له المائيّة لعموم البدليّة المستفادة من صحيحة حماد : عن الرجل لا يجد الماء ، أيتيمّم لكلّ صلاة ؟ قال : « لا ، هو بمنزلة الماء » [3] ورواية أبي ذر : « يكفيك الصعيد عشر سنين » [4] .
وخصّه جماعة بما لو كان المبدل رافعاً [5] ، وزاد بعضهم التيمّم بدلًا عن الوضوء لذكر الحائض [6] ، واستشكل بعض المتأخرين في الرافعات أيضاً [7] . ويظهر وجه الأخير وجوابه مما قدّمناه .
والقول بالتفصيل ناظر إلى أنّ كون [8] التيمّم أحد الطهورين ، وكون التراب طهوراً ، إنّما يقتضي بدليته عن الطهور ، والطهور حقيقة في الرافع كما أشرنا إليه .



[1] وهو أن يتعلَّق النذر بالطهارة ويريد أحد أفرادها .
[2] وهو أن ينذر الطهارة من دون قصد فرد .
[3] التهذيب 1 : 200 ح 581 ، الاستبصار 1 : 163 ح 566 ، الوسائل 2 : 990 أبواب التيمّم ب 20 ح 3 .
[4] الفقيه 1 : 59 ح 221 ، التهذيب 1 : 194 ح 561 ، الوسائل 2 : 995 أبواب التيمّم ب 23 ح 4 .
[5] روض الجنان : 20 .
[6] جامع المقاصد 1 : 79 .
[7] مدارك الأحكام 1 : 24 .
[8] في « م » ، « ز » : يكون .

316

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست