responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 573


المشتملة على نزح دلو لبول الفطيم [1] ، ولعلَّه من باب الأولويّة . وقد يستشكل مع القول بوجوب السبع في بول الصبي ، ويمكن أن يمنع صدق الصبي على الفطيم ، فإنّ لإطلاق الفطيم زماناً قصيراً محدوداً ، والمشتق حقيقة في المتلبّس بالمبدإ ، والأصل عدم ثبوت الزائد من الدلو الواحد .
وعن أبي الصلاح [2] وابن زهرة [3] نزح ثلاث ، وقد يستدلّ له بصحيحة ابن بزيع المتضمّنة لنزح دلاء لقطرات البول [4] بعمومها بحملها على الثلاث ، مع انضمام عدم القول بالفرق بين القليل والكثير .
< فهرس الموضوعات > [ المسألة ] الحادي عشر : إذا تغيّرت البئر بالنجاسة فالأقوى الاكتفاء بنزح ما يزول به التغيّر < / فهرس الموضوعات > [ المسألة ] الحادي عشر : إذا تغيّرت البئر بالنجاسة فالأقوى الاكتفاء بنزح ما يزول به التغيّر بلا خلاف ظاهر بين القائلين بعدم الانفعال [5] ، للأخبار المعتبرة منها صحيحة ابن بزيع [6] وصحيحة أبي أُسامة [7] .
ولا يقاومها ما يدلّ على نزح الجميع مثل صحيحة معاوية بن عمار ، عن الصادق عليه السلام ، قال : سمعته يقول : « لا يغسل الثوب ، ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر إلَّا أن ينتن ، فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر » [8] لاعتضاد أخبارنا بالأصل ، مع عدم وضوح دلالتها ، فيحمل على ما يزيل التغيّر .



[1] التهذيب 1 : 243 ح 700 ، الاستبصار 1 : 34 ح 90 ، الوسائل 1 : 133 أبواب الماء المطلق ب 16 ح 2 .
[2] الكافي في الفقه : 130 .
[3] الغنية ( الجوامع الفقهيّة ) : 552 .
[4] الكافي 3 : 5 ح 1 ، التهذيب 1 : 244 ح 705 ، الاستبصار 1 : 44 ح 124 ، الوسائل 1 : 130 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 21 .
[5] كصاحب المدارك 1 : 101 ، وصاحب الرياض 1 : 166 .
[6] التهذيب 1 : 234 ح 676 ، الاستبصار 1 : 33 ح 87 ، الوسائل 1 : 126 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 6 .
[7] الكافي 3 : 5 ح 3 ، التهذيب 1 : 237 ح 684 ، الاستبصار 1 : 37 ح 102 ، الوسائل 1 : 135 أبواب الماء المطلق ب 17 ح 7 .
[8] التهذيب 1 : 232 ح 670 ، الاستبصار 1 : 30 ح 80 ، الوسائل 1 : 127 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 10 .

573

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 573
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست