نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 573
المشتملة على نزح دلو لبول الفطيم [1] ، ولعلَّه من باب الأولويّة . وقد يستشكل مع القول بوجوب السبع في بول الصبي ، ويمكن أن يمنع صدق الصبي على الفطيم ، فإنّ لإطلاق الفطيم زماناً قصيراً محدوداً ، والمشتق حقيقة في المتلبّس بالمبدإ ، والأصل عدم ثبوت الزائد من الدلو الواحد . وعن أبي الصلاح [2] وابن زهرة [3] نزح ثلاث ، وقد يستدلّ له بصحيحة ابن بزيع المتضمّنة لنزح دلاء لقطرات البول [4] بعمومها بحملها على الثلاث ، مع انضمام عدم القول بالفرق بين القليل والكثير . < فهرس الموضوعات > [ المسألة ] الحادي عشر : إذا تغيّرت البئر بالنجاسة فالأقوى الاكتفاء بنزح ما يزول به التغيّر < / فهرس الموضوعات > [ المسألة ] الحادي عشر : إذا تغيّرت البئر بالنجاسة فالأقوى الاكتفاء بنزح ما يزول به التغيّر بلا خلاف ظاهر بين القائلين بعدم الانفعال [5] ، للأخبار المعتبرة منها صحيحة ابن بزيع [6] وصحيحة أبي أُسامة [7] . ولا يقاومها ما يدلّ على نزح الجميع مثل صحيحة معاوية بن عمار ، عن الصادق عليه السلام ، قال : سمعته يقول : « لا يغسل الثوب ، ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر إلَّا أن ينتن ، فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر » [8] لاعتضاد أخبارنا بالأصل ، مع عدم وضوح دلالتها ، فيحمل على ما يزيل التغيّر .