نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 183
للجمع بالتخيير [1] ، ومن جهة خصوصيّة صحيحة عبد الرحمن ، ودعوى الإجماع المركَّب [2] . وظنّي أنّ الإشكال هنا منتفٍ أيضاً ، لما عرفت ما في رواية جابر مع ضعفها ، وأنّ المطلق يحمل على المقيّد ، فلا يبقى للتخيير وجه ومستند . نعم لما كانت الصحيحة مختصة بحكم الجبائر ، فالظاهر العمل على التيمّم في غير ذي الجبيرة وإن كان كسيراً ، كما صرّح به في صحيحة ابن أبي عمير [3] ، وإن كان الأحوط الجمع بينه وبين الغسل حينئذٍ أيضاً . ونهاية الاحتياط الجمع مطلقاً . وإنّما أطنبنا الكلام ، لكونه من مزال الأقدام . < فهرس الموضوعات > تنبيهات < / فهرس الموضوعات > تنبيهات : الأوّل : قد يتوهّم عدم اطراد حكم الجبيرة في الغسل ، وقد عرفت خلافه ، بل الظاهر عدم الخلاف ، فلاحظ الشرائع كيف عمّم مواضع [4] الطهارة ، ولم يخصص بالوضوء [5] ، وصرّح في المنتهي بما تقدّم [6] . وقال في الذكرى : لو كانت الجبيرة على مواضع التيمّم واحتيج إليه ، فكالوضوء والغسل [7] . إلى غير ذلك من العبارات الظاهرة والمصرّحة ، وكذلك الأخبار مثل صحيحة عبد الرحمن وغيرها ، ويظهر من ذلك اطراد الحكم في التيمّم أيضاً ،
[1] ص 163 . [2] وفي نسخة : دعوى عدم القول بالفرق . [3] الكافي 3 : 68 ح 2 ، الوسائل 2 : 967 أبواب التيمّم ب 5 ح 4 . وفيه : يتيمّم المجدور والكسير بالتراب إذا أصابته جنابة . [4] في « م » ، « ح » : بمواضع . [5] الشرائع 1 : 15 ، قال : من كان على بعض أعضاء طهارته جبائر [6] ص 163 . [7] الذكرى : 97 .
183
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 183