نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 371
إسم الكتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام ( عدد الصفحات : 584)
وعن الشيخ [1] أيضاً فيمن منعه زحام الجمعة وتيمّم وصلَّى : أنّه يعيد إذا وجد الماء ، لرواية السّكوني [2] وموثّقة سماعة [3] . والمشهور خلافه ، وهو الأقوى ، لعدم مقاومتهما للعمومات والإطلاقات ، من الآية [4] والأخبار [5] ، فتحملان على الاستحباب . وعنه [6] أيضاً فيمن اضطر إلى الصّلاة في ثوبه النّجس مع التيمّم : أنّه يعيد إذا وجد الماء ، لرواية عمّار [7] . والمشهور خلافه ، وتحمل الرواية على الاستحباب . والظَّاهر أنّ هذه الإعادة إنّما هي لأجل النّجاسة . < فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الثالث : إذا تيمّم ثمّ وجد الماء ومضى زمان يتمكَّن من استعماله شرعاً وعقلًا فينتقض تيمّمه ، وإن فقد الماء قبل استعماله < / فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الثالث : إذا تيمّم ثمّ وجد الماء ومضى زمان يتمكَّن من استعماله شرعاً وعقلًا فينتقض تيمّمه ، وإن فقد الماء قبل استعماله بالإجماع ، والأخبار الكثيرة [8] . وأما لو لم يمضِ زمان يتمكَّن منه ففقده ، ففيه وجهان ، بل قولان : من جهة ظاهر الأخبار ، مثل صحيحة زرارة قال ، قلت لأبي جعفر عليه السلام : يصلي الرّجل بتيمّم واحد صلاة اللَّيل والنّهار كلَّها ؟ قال : « نعم ، ما لم يحدث أو يصب ماء » [9] وبمضمونها رواية السّكوني [10] .