نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 406
وفرّق العلامة في البيضة ، فحكم بالنجاسة في غير المأكول [1] ، ولا وجه له . وتردّد في المعالم [2] في إنفحة مثل الحيوان الموطوء من جهة أنّ الأخبار مسوقة لبيان الحلّ ، ومنه استفيدت الطهارة ، وحيث لا حلّ فلا طهارة . وما ذكره ممنوع ، لأنّ بعض الأخبار حكم بأنّها ذكيّة ونحو ذلك ، وهو أعم من الحلّ . < فهرس الموضوعات > [ الأمر ] السادس : اختلف كلام العلامة في كتبه في فأرة المسك ، فذهب في غير المنتهي إلى طهارتها مطلقاً < / فهرس الموضوعات > [ الأمر ] السادس : اختلف كلام العلامة في كتبه في فأرة المسك ، فذهب في غير المنتهي إلى طهارتها مطلقاً [3] كالشهيد في الذكرى [4] ، واستقرب في المنتهي نجاستها لو انفصلت بعد الموت [5] . وظاهر إطلاق صحيحة عليّ بن جعفر : « عن فأرة المسك تكون مع الرجل وهو يصلَّي ، وهي معه في جيبه أو ثيابه ، فقال : لا بأس بذلك » [6] مع الأوّل . وصحيحة عبد الله بن جعفر : « هل يجوز للرجل أن يصلَّي ومعه فأرة مسك ؟ قال : « لا بأس بذلك إذا كان ذكيّاً » [7] مع الثاني . وأصل الطهارة يعضد الأوّل ، سيّما مع عدم انصراف ما دلّ على نجاسة الميتة وكذلك ما دلّ على نجاسة المبان من الحي إلى ذلك ، سيّما مع احتمال إرادة عدم عروض النجاسة الخارجيّة من الذكيّ في الصحيحة الأُخرى ، والأحوط الاجتناب .