responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 406


وفرّق العلامة في البيضة ، فحكم بالنجاسة في غير المأكول [1] ، ولا وجه له .
وتردّد في المعالم [2] في إنفحة مثل الحيوان الموطوء من جهة أنّ الأخبار مسوقة لبيان الحلّ ، ومنه استفيدت الطهارة ، وحيث لا حلّ فلا طهارة .
وما ذكره ممنوع ، لأنّ بعض الأخبار حكم بأنّها ذكيّة ونحو ذلك ، وهو أعم من الحلّ .
< فهرس الموضوعات > [ الأمر ] السادس : اختلف كلام العلامة في كتبه في فأرة المسك ، فذهب في غير المنتهي إلى طهارتها مطلقاً < / فهرس الموضوعات > [ الأمر ] السادس : اختلف كلام العلامة في كتبه في فأرة المسك ، فذهب في غير المنتهي إلى طهارتها مطلقاً [3] كالشهيد في الذكرى [4] ، واستقرب في المنتهي نجاستها لو انفصلت بعد الموت [5] .
وظاهر إطلاق صحيحة عليّ بن جعفر : « عن فأرة المسك تكون مع الرجل وهو يصلَّي ، وهي معه في جيبه أو ثيابه ، فقال : لا بأس بذلك » [6] مع الأوّل .
وصحيحة عبد الله بن جعفر : « هل يجوز للرجل أن يصلَّي ومعه فأرة مسك ؟ قال : « لا بأس بذلك إذا كان ذكيّاً » [7] مع الثاني .
وأصل الطهارة يعضد الأوّل ، سيّما مع عدم انصراف ما دلّ على نجاسة الميتة وكذلك ما دلّ على نجاسة المبان من الحي إلى ذلك ، سيّما مع احتمال إرادة عدم عروض النجاسة الخارجيّة من الذكيّ في الصحيحة الأُخرى ، والأحوط الاجتناب .



[1] نهاية الأحكام 1 : 270 ، المنتهي 3 : 207 ، 209 .
[2] نقله عنه في الحدائق 5 : 84 .
[3] التذكرة 1 : 58 ، نهاية الأحكام 1 : 270 .
[4] الذكرى : 14 .
[5] المنتهي 3 : 309 .
[6] الفقيه 1 : 165 ح 775 ، التهذيب 2 : 362 ح 1499 ، الوسائل 3 : 314 أبواب لباس المصلَّي ب 41 ح 1 .
[7] التهذيب 2 : 362 ح 1500 ، الوسائل 3 : 315 أبواب لباس المصلَّي ب 41 ح 2 .

406

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست