responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 520


الكرّ ، وفي الجاري إشكال ، ولا يبعد القول به ، لصدق الجاري . مع إمكان القول به في الكثير أيضاً ، لاندارجه في المقام الثاني من المقامين المتقدّمين في الكرّ ، وتنبّه صحيحة محمّد بن إسماعيل وغيرها عليه ، وليس ببعيد .
وأما نجاسته إذا تغيّر أحد أوصافه ، فبالإجماع ، والأخبار المستفيضة [1] ، وقد مرت الإشارة إليها . والكلام في التغيّر وأحكامه .
ثم إن تغيّر الجميع فلا ريب في نجاسة الجميع ، وإن تغيّر بعضه فإن قطع عمود الماء وهو ما بين حافّتيه فينجس المتغيّر وما تحته إن لم يكن كرّاً ، ويبقى ما تحته على الطهارة إن كان كرّاً متساوي السطوح أو منحدرة كما مرّ ، وأما ما فوقه فيبقى على الطهارة مطلقاً على الأقوى .
وقد يستشكل في الحكم الأوّل : بأنّه لم ينقطع عمّا فوق فلا يدخل في القليل ، فإنّ الماء يجري إلى ما تحت ، ولا يضره توسّط ماء نجس ، والأصل الطهارة .
وفيه : أنّه لو سلب الإطلاق بسبب التغيّر فلا ريب في الانقطاع ، ولا قائل بالفصل . مع أنّ الظاهر أنّ المتبادر من الأدلة والمستفاد من العلَّة وهو الاستمداد من المادّة هو الاتصال بالمنبع ظاهراً ، مع أنّ الظاهر أنّه لا خلاف في المسألة .
< فهرس الموضوعات > تذنيب < / فهرس الموضوعات > تذنيب :
الظاهر من كلام جماعة من الأصحاب منهم العلامة مع قوله باشتراط الكرّيّة في الجاري : عدم نجاسة ما فوق النجاسة من الجاري ، وإن لم يكن كرّاً ، وإن كان الجاري لا عن مادّة [2] ، ولكن الظاهر أنّ الإطلاق في الجاري لا عن مادّة وعلى القول باشتراط الكرّيّة مطلقاً إنّما هو فيما لو كان منحدراً ، ولم أجد خلاف ذلك في كلامهم ، وذلك لأنّه يدفع النجاسة عمّا فوق بتدافعه .



[1] الوسائل 1 : 102 أبواب الماء المطلق ب 3 .
[2] المنتهي 1 : 29 ، جامع المقاصد 1 : 111 .

520

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست