responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 129


ولصحيحة رفاعة [1] وحسنته [2] .
ولصحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل قُطعت يده من المرفق ، كيف يتوضّأ ؟ قال : « يغسل ما بقي من عضده » [3] .
وفهم جماعة من الأصحاب منها وجوب غسل نفس العضد [4] ، موافقاً لما نقلوه عن ابن الجنيد ، حيث قال : إذا كان أقطع من مرفقه غسل ما بقي من عضده [5] ، والعلامة في المنتهي ادّعى الإجماع على عدمه [6] .
ويحتمل أن يكون المراد بما بقي : ما بقي من المرفق ، فتكون من تبعيضيّة ، لا بيانيّة . وكذلك كلام ابن الجنيد فلم يكن قول ابن الجنيد مخالفاً لما ذكرناه ، وهو قريب .
وأمّا لو بقي من الساعد شيء ، فوجوب الغسل إجماعيّ ، والاستصحاب والأخبار عموماً وخصوصاً دالَّة عليه [7] ، كما أنّه لو قطعت اليد من فوق المرفق فسقوط الغسل إجماعيّ .
< فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الثالث : يجب مسح الرأس والرجلين إلى الكعبين < / فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الثالث : يجب مسح الرأس والرجلين إلى الكعبين وهو أيضاً تحديد للممسوح كما مرّ .
والمسح مبعّض ، بخلاف غسل الوجه واليدين ، للإجماع ، بل الضرورة



[1] التهذيب 1 : 359 ح 1078 ، الوسائل 1 : 337 أبواب الوضوء ب 49 ح 4 .
[2] الكافي 3 : 29 ح 8 ، الوسائل 1 : 337 أبواب الوضوء ب 49 ح 1 .
[3] الكافي 3 : 29 ح 9 ، وفي الفقيه 1 : 30 ح 99 مرسلًا ، الوسائل 1 : 337 أبواب الوضوء ب 49 ح 2 .
[4] كالعلامة في المنتهي 2 : 37 ، وصاحب المدارك 1 : 205 ، فجعلها الأوّل مخالفة للإجماع ، وقال الثاني : أفتى بمضمونها ابن الجنيد . وهو يعني أنّهم فهموا منها وجوب غسل نفس العضد .
[5] نقله عنه في المختلف 1 : 287 .
[6] منتهى المطلب 2 : 37 . جعل صحيحة عليّ بن جعفر منافية للإجماع .
[7] انظر الوسائل 1 : 337 أبواب الوضوء ب 49 .

129

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست