نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 428
وعن ابن زهرة أنّه نسبه إلى أصحابنا [1] ، وعن سلار [2] وابن إدريس [3] وجمهور المتأخّرين الطهارة . للأوّلين : صحيحة هشام بن سالم [4] وحسنة حفص بن البختري [5] . وللآخرين : الأصل ، وحملوا الروايتين على الاستحباب . وهو مشكل ، لعدم المعارض . ولا ريب أنّ الأحوط بل الأظهر الاجتناب . < فهرس الموضوعات > [ المبحث ] العاشر : ذهب الشيخ في النهاية إلى نجاسة الفأرة والوزغة والثعلب والأرنب < / فهرس الموضوعات > [ المبحث ] العاشر : ذهب الشيخ في النهاية إلى نجاسة الفأرة والوزغة والثعلب والأرنب [6] وقبله المفيد في الأوّلين [7] ، وبعده أبو الصلاح [8] وابن زهرة في الأخيرين ، ونقل ابن زهرة الإجماع على ذلك [9] . وذهب جمهور المتأخّرين إلى الطهارة ، وهو الأقوى ، للأصل ، وصحيحة البقباق في الجميع [10] ، ورواية الحسن بن شهاب في الثعالب [11] ، وكذا جميع ما
[1] الغنية ( الجوامع الفقهيّة ) : 551 . [2] المراسم : 56 . [3] الموجود في السرائر 1 : 181 ، وعرق الإبل الجلَّالة تجب إزالته على ما ذهب إليه بعض أصحابنا دون غيرها من الجلَّالات ، وانظر مفتاح الكرامة 1 : 152 ، ولكن نقله عنه في المختلف 1 : 461 . [4] الكافي 6 : 250 ح 1 ، التهذيب 1 : 263 ح 768 ، الوسائل 2 : 1021 أبواب النجاسات ب 15 ح 1 . وفيها : لا تأكل اللحوم الجلَّالة ، وإن أصابك من عرقها فاغسله . [5] الكافي 6 : 251 ح 2 ، التهذيب 1 : 263 ح 767 ، الوسائل 2 : 1021 أبواب النجاسات ب 15 ح 2 . [6] النهاية : 52 . [7] المقنعة : 70 . [8] الكافي في الفقه : 131 . [9] الغنية ( الجوامع الفقهيّة ) : 551 . [10] التهذيب 1 : 225 ح 646 ، الاستبصار 1 : 19 ح 40 ، الوسائل 2 : 1014 أبواب النجاسات ب 11 ح 1 . وفيها : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن فضل الهرّة والوحش والسباع فلم أترك شيئاً إلَّا سألته عنه فقال : « لا بأس به » حتّى انتهيت إلى الكلب ، فقال : رجس نجس [11] التهذيب 2 : 367 ح 1527 ، الاستبصار 1 : 382 ح 1448 ، الوسائل 3 : 260 أبواب لباس المصلَّي ب 7 ح 10 .
428
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 428