responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 344


الماء في مسح الوضوء اعتبار البلَّة ، بل كلّ ما دلّ على استحباب النفض يشعر باعتبار العلوق .
والمطلوب اعتبار مطلق العلوق ولا يوجب الاستمرار ، مع أنّ الظاهر بقاؤه بعد مسح اليدين أيضاً ، فضلًا عما بعد الجبهة ، مع أنّ رجحان الضربتين شاهدُ صدقٍ على ما ذكرناه ، فبطل الرابع أيضاً .
< فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الخامس : يجب الترتيب < / فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الخامس : يجب الترتيب بأن يضرب يديه معاً على الأرض ، ثم يمسح بهما جبهته وجبينيه ، ثم يمسح ظهر يده اليمنى ببطن اليسرى ، ثم بالعكس . للإجماع بسيطاً كما نقله العلامة في المنتهي ، وغيره [1] ، ومركَّباً كما نقله السيد [2] أنّ من قال به في المائيّة قال به في الترابيّة . وللأخبار المعتبرة الواردة في مقام البيان ، وفي جواب السؤال عن الكيفيّة [3] .
وتجب الموالاة أيضاً ، للإجماع كما يظهر من المنتهي [4] ، ولوقوعهما في البيانات وفي الجواب عن الكيفيات . ولا أقلّ من الشك في مدخليتها في ماهيّة العبادة ، فلا يحصل اليقين بالبراءة إلَّا بها [5] .
والظاهر عدم الفرق بين ما كان بدلًا عن الوضوء أو الغسل .
والأحوط اعتبار مدخليتها في الصحّة أيضاً .
ويرجع فيها إلى التتابع العرفي .
وتجب البدأة من الأعلى في الوجه ، وكذلك اليد ، لأنّه المتيقن والمتبادر من



[1] المنتهي 3 : 97 ، التذكرة 2 : 196 .
[2] نقله عنه في المعتبر 1 : 393 .
[3] الوسائل 2 : 975 أبواب التيمّم ب 11 ، 12 .
[4] المنتهي 3 : 108 .
[5] قوله مع أنّ البراءة اليقينيّة لا تحصل إلَّا به هذا منافٍ لطريقته من العمل بأصل البراءة في الشك في الجزئيّة أو الشرطيّة أو المانعيّة للعبادة ( أبو المعالي ) .

344

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست