نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 454
والباقي له محمل ظاهر ، فمنها موثّقة حنان قال : سمعت رجلًا سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال : إنّي ربّما بلت فلا أقدر على الماء ، ويشتدّ ذلك عليّ ، فقال : « إذا بلت وتمسحت فامسح ذكرك بريقك ، وإن وجدت شيئاً فقل هذا من ذلك » [1] وهو على الخلاف أدلّ كما لا يخفى ، وسائر الأخبار متقاربة المعنى . وهذه الأخبار مع هجرها ومتروكيتها عند الأصحاب لا تقاوم ما ذكرنا . ويدلّ على ما ذكرنا أيضاً مضافاً إلى ما تقدّم : موثّقة ابن بكير ، عن الصادق عليه السلام : الرجل يبول فلا يكون عنده الماء ، فيمسح ذكره بالحائط ، قال : « كلّ شيء يابس زكي » [2] ومفهومه يقتضي أنّه إذا صار رطباً ينجس . < فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الخامس : ذهب جماعة منهم السيد إلى اشتراط ورود الماء على النجاسة في التطهير < / فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الخامس : ذهب جماعة منهم السيد إلى اشتراط ورود الماء على النجاسة في التطهير وإلَّا لنجس الماء ولم يفد الطهارة للمحلّ [3] . وذلك مبني على ما ذهب إليه من عدم نجاسة القليل إذا ورد على النجاسة . وتبعه بعض المتأخّرين [4] ، زعماً منه أنّ كلّ ما ورد في نجاسة القليل إنّما هو فيما وردت النجاسة على الماء ، فيبقى غيره تحت أصل الطهارة . وهو باطل كما سيجيء ، بل في الأخبار ما يدلّ على الأعمّ من ذلك وعلى النجاسة فيما يرد الماء على النجاسة أيضاً ، كما يظهر من رواية استسقاء غلام أبي عبد الله عليه السلام ، وخروج الفأرة في الدلو [5] ، وحديث خروج الخنزير من