responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 454


والباقي له محمل ظاهر ، فمنها موثّقة حنان قال : سمعت رجلًا سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال : إنّي ربّما بلت فلا أقدر على الماء ، ويشتدّ ذلك عليّ ، فقال : « إذا بلت وتمسحت فامسح ذكرك بريقك ، وإن وجدت شيئاً فقل هذا من ذلك » [1] وهو على الخلاف أدلّ كما لا يخفى ، وسائر الأخبار متقاربة المعنى .
وهذه الأخبار مع هجرها ومتروكيتها عند الأصحاب لا تقاوم ما ذكرنا .
ويدلّ على ما ذكرنا أيضاً مضافاً إلى ما تقدّم : موثّقة ابن بكير ، عن الصادق عليه السلام : الرجل يبول فلا يكون عنده الماء ، فيمسح ذكره بالحائط ، قال : « كلّ شيء يابس زكي » [2] ومفهومه يقتضي أنّه إذا صار رطباً ينجس .
< فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الخامس : ذهب جماعة منهم السيد إلى اشتراط ورود الماء على النجاسة في التطهير < / فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الخامس : ذهب جماعة منهم السيد إلى اشتراط ورود الماء على النجاسة في التطهير وإلَّا لنجس الماء ولم يفد الطهارة للمحلّ [3] . وذلك مبني على ما ذهب إليه من عدم نجاسة القليل إذا ورد على النجاسة .
وتبعه بعض المتأخّرين [4] ، زعماً منه أنّ كلّ ما ورد في نجاسة القليل إنّما هو فيما وردت النجاسة على الماء ، فيبقى غيره تحت أصل الطهارة .
وهو باطل كما سيجيء ، بل في الأخبار ما يدلّ على الأعمّ من ذلك وعلى النجاسة فيما يرد الماء على النجاسة أيضاً ، كما يظهر من رواية استسقاء غلام أبي عبد الله عليه السلام ، وخروج الفأرة في الدلو [5] ، وحديث خروج الخنزير من



[1] الكافي 3 : 20 ح 4 ، الفقيه 1 : 41 ح 160 ، التهذيب 1 : 353 ح 1050 ، الوسائل 1 : 201 أبواب نواقض الوضوء ب 13 ح 7 .
[2] التهذيب 1 : 49 ح 141 ، الاستبصار 1 : 57 ح 167 ، الوسائل 1 : 248 أبواب أحكام الخلوة ب 31 ح 5 .
[3] المسائل الناصريّة ( الجوامع الفقهيّة ) : 179 .
[4] مدارك الأحكام 1 : 122 .
[5] الوسائل 1 : 116 أبواب الماء المطلق ب 8 ح 15 .

454

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست