نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 331
إسم الكتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام ( عدد الصفحات : 584)
< فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الرابع : لو لم يجد إلَّا الثلج ، فإن أمكن تحصيل مسمّى الغسل والجريان فلا إشكال < / فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الرابع : لو لم يجد إلَّا الثلج ، فإن أمكن تحصيل مسمّى الغسل والجريان فلا إشكال وإلَّا فذهب الشيخان [1] وابن حمزة [2] إلى وجوب التمسّح ببلَّته على جميع أعضاء الوضوء أو الغسل . والسيد المرتضى إلى التيمّم به [3] . وابن إدريس منعهما جميعاً [4] وهو مذهب المحقّق [5] . واستدلّ على الأوّل بروايات كثيرة ، منها : ما دلّ على كفاية مثل الدهن في الماء ، مثل صحيحة زرارة [6] ومحمّد بن مسلم [7] وغيرهما . وحملها على حال الضرورة ليس بأولى من حملها على المبالغة كما تقدّم ، مع أنّ ذلك لو تم لوجب تقديمه على التيمّم بالتراب . ومنها : ما دلّ على حكم خصوص الثلج والجمد ، مثل رواية معاوية بن شريح [8] ، وصحيحة محمّد بن مسلم [9] ، وظاهرهما تقديم الغسل به إن أمكن على التيمّم بالصعيد ، وأين هو مما نحن فيه ؟ ! و [10] على مذهب السيد بصحيحة محمّد بن مسلم ، عن الصادق عليه السلام : عن الرجل يجنب في السفر ، فلا يجد إلَّا الثلج ، أو ماءً جامداً ، قال : « هو بمنزلة