responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 331

إسم الكتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام ( عدد الصفحات : 584)


< فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الرابع : لو لم يجد إلَّا الثلج ، فإن أمكن تحصيل مسمّى الغسل والجريان فلا إشكال < / فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الرابع : لو لم يجد إلَّا الثلج ، فإن أمكن تحصيل مسمّى الغسل والجريان فلا إشكال وإلَّا فذهب الشيخان [1] وابن حمزة [2] إلى وجوب التمسّح ببلَّته على جميع أعضاء الوضوء أو الغسل . والسيد المرتضى إلى التيمّم به [3] . وابن إدريس منعهما جميعاً [4] وهو مذهب المحقّق [5] .
واستدلّ على الأوّل بروايات كثيرة ، منها : ما دلّ على كفاية مثل الدهن في الماء ، مثل صحيحة زرارة [6] ومحمّد بن مسلم [7] وغيرهما . وحملها على حال الضرورة ليس بأولى من حملها على المبالغة كما تقدّم ، مع أنّ ذلك لو تم لوجب تقديمه على التيمّم بالتراب .
ومنها : ما دلّ على حكم خصوص الثلج والجمد ، مثل رواية معاوية بن شريح [8] ، وصحيحة محمّد بن مسلم [9] ، وظاهرهما تقديم الغسل به إن أمكن على التيمّم بالصعيد ، وأين هو مما نحن فيه ؟ ! و [10] على مذهب السيد بصحيحة محمّد بن مسلم ، عن الصادق عليه السلام : عن الرجل يجنب في السفر ، فلا يجد إلَّا الثلج ، أو ماءً جامداً ، قال : « هو بمنزلة



[1] المقنعة : 59 ، المبسوط 1 : 32 .
[2] الوسيلة : 71 .
[3] نقله عن مصباحه في المعتبر 1 : 377 .
[4] السرائر 1 : 138 .
[5] المعتبر 1 : 378 .
[6] الكافي 3 : 21 ح 4 ، التهذيب 1 : 137 ح 380 ، الاستبصار 1 : 123 ح 416 ، الوسائل 1 : 511 أبواب الجنابة ب 31 ح 3 .
[7] التهذيب 1 : 191 ح 550 ، الاستبصار 1 : 157 ح 542 ، الوسائل 2 : 974 أبواب التيمّم ب 10 ح 1 .
[8] التهذيب 1 : 192 ح 554 ، الاستبصار 1 : 158 ح 547 ، الوسائل 2 : 975 أبواب التيمّم ب 10 ح 2 .
[9] التهذيب 1 : 191 ح 550 ، الاستبصار 1 : 157 ح 542 ، الوسائل 2 : 974 أبواب التيمّم ب 10 ح 1 .
[10] في « ز » : ولو .

331

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست