responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 426


وأما اشتراط الاشتداد ، فلم نعرف له دليلًا .
والجسم الطاهر الذي ينجس فيه بالغليان كالدقيق والجوز واللوز ونحوها ، فالأظهر طهارته بعد ذهاب الثلثين ، لإطلاقات الأخبار ، وإشعار بعض الأخبار ، حيث جوّز أخلاط الماء مع العصير ثم حِلَّه بعد ذهاب الثلثين [1] .
ويكفي ذهاب الثلثين بأيّ نحوٍ اتفق ، ولا يجب أن يكون بالنار .
وأما العصير الزبيبي والتمري فقال الشهيد الثاني : لا شبهة في عدم نجاسته [2] .
أقول : ويظهر من بعضهم القول ( بنجاسته ) [3] [4] ، ولعلّ نظر القائل أيضاً إلى ما ذكرنا من جعله من جملة الخمر بسبب الغليان ، وبرواية عيثمة قال : دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وعنده نساؤه ، قال : فشمّ رائحة نضوح فقال : « ما هذا ؟ » قالوا : نضوح يجعل فيه الضياح ، قال : فأمر به فأُهريق في البالوعة [5] [6] .
مضافاً إلى موثّقة عمّار في تفسير النضوح قال : « يطبخ التمر حتّى يذهب ثلثاه . ويبقى ثلثه ، ثم يتمشّطن » [7] المشعرة بعدم جواز التمشّط قبل ذهاب الثلثين .
فلعلّ الأمر بالإهراق كان لذلك .
وأما الحرمة فأما في العنبي فمما لا خلاف فيه ، وفي الزبيبي والتمري خلاف ، والأظهر الحرمة كما يجيء في المطاعم والمشارب .
< فهرس الموضوعات > [ المبحث ] التاسع : اختلف الأصحاب في نجاسة عرق الجنب من حرام < / فهرس الموضوعات > [ المبحث ] التاسع : اختلف الأصحاب في نجاسة عرق الجنب من حرام فعن جماعة من



[1] الوسائل 17 : 236 أبواب الأشربة المحرّمة ب 8 .
[2] روض الجنان : 164 .
[3] نقله عن شيخه سليمان بن عبد الله البحراني في الحدائق 5 : 141 .
[4] بدل ما بين القوسين في « م » ، « ز » : به .
[5] الكافي 6 : 428 ح 1 ، التهذيب 9 : 123 ح 264 ، الوسائل 17 : 298 أبواب الأشربة المحرّمة ب 32 ح 1 .
[6] النضوح بفتح أوّله ضرب من الطيب يفوح رائحة ، والضياح اللبن الرقيق الممزوج بالماء ( منه رحمه الله ) .
[7] التهذيب 9 : 123 ح 266 ، الوسائل 17 : 303 أبواب الأشربة المحرّمة ب 37 ح 1 .

426

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست