responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 543


شيء منه قبل تمام التطهير ، وإن لم يحصل ذلك فيحتاج إلى الخارج .
والمعتبر في إزالة التغيّر أيضاً هو الحسّيّ ، فلو زال التغيّر بشيء ثم القي عليه كرّ لم يكن يزيله لو كان التغيّر باقياً ، فالظاهر كفايته .
والمشهور أن زوال التغيّر بنفسه أو بتصفيق الرياح ونحوه لا يكفي في التطهير [1] ، خلافاً ليحيى بن سعيد [2] ، لاستصحاب النجاسة ، وعدم ما يدلّ على الطهارة .
وحجّة الطهارة : الأصل ، وأن العلَّة للنجاسة هو التغيّر وقد زالت فتزول ، وربما يفرّع ذلك على التطهير بتتميم القليل كرّاً .
ويرد على الأوّل أنّه قد ارتفع بالنجاسة ، وعلى الثاني ما مر في جواب حجّة القائل بتطهير التتميم ، وعلى الثالث مع بطلان الأصل كما مرّ أنّ تغيّر المجموع قد أظهر فيه الخبث ، ورفعه يحتاج إلى الدليل .
والقول بأنّ المتغيّر نجس ما دام متغيّراً دعوى خالية عن الدليل ، بل القضيّة إما دائمة لو قلنا بأنّ النهي يفيد الدوام ، أو مطلقة ويكفي في صحّة الاستصحاب .
< فهرس الموضوعات > [ المبحث ] العاشر : يطهر الجاري المتغيّر بتدافعه حتّى يزول التغيّر < / فهرس الموضوعات > [ المبحث ] العاشر : يطهر الجاري المتغيّر بتدافعه حتّى يزول التغيّر لقوله عليه السلام : « يطهّر بعضه بعضاً » [3] ، وفيه إشكال ، لأنّ الظاهر منه عدم الانفعال لا التطهير ، ولكن الظاهر أنّ المسألة إجماعيّة ، وظاهر العلامة أيضاً أنّه لا يعتبر في المطهر حينئذٍ الكرّيّة [4] ، ولكن الظاهر أنّ هذا الحكم عنده مخصوص بما كان منحدراً على الأرض ، لعدم تنجّس ما فوق النجاسة حينئذٍ كما مرّ .



[1] منهم المحقّق في المعتبر 1 : 41 ، والعلامة في المنتهي 1 : 64 ، والقواعد 1 : 186 ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد 1 : 135 .
[2] الجامع للشرائع : 18 .
[3] الوسائل 1 : 112 أبواب الماء المطلق ب 7 ح 7 .
[4] المنتهي 1 : 64 .

543

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 543
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست