responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 568


« تسلَّخت » موضع « تفسّخت » في بعض نسخ التهذيب [1] .
وتدلّ عليه أيضاً صحيحة أبي أُسامة المتضمّنة لنزح خمس دلاء ما لم تتفسّخ [2] ، بحمل الخمس في غير التفسّخ على الاستحباب .
وأما الانتفاخ ، فلم نقف على تصريح به في الأخبار يطابق الفتوى المذكورة . وربما قيل : إنّ أوّل درجة التفسّخ هو الانتفاخ [3] ، وهو غير واضح بالنسبة إلى فهم العرف واللغة .
وأما السيد فلعل أخبار السبع عنده كانت متواترة ولم يعارضها شيء من الأخبار عنده ، ولم نقف للصدوق على شيء في الأخبار .
< فهرس الموضوعات > [ المسألة ] الثامنة : يجب نزح خمس لذرق الدجاج < / فهرس الموضوعات > [ المسألة ] الثامنة : يجب نزح خمس لذرق الدجاج عند الشيخ [4] ، وقيّده جماعة بالجلَّال [5] ، ولعلّ إطلاق الشيخ مبنيّ على قوله بنجاسته مطلقاً ، وعموم قول أبي الصلاح بنزح الجميع لخرء ما لا يؤكل لحمه [6] يقتضي ذلك في الجلَّال إن كان مراده أعمّ من التحريم بالعرض .
وقرّب المحقّق [7] إدخاله في حكم العذرة ، واحتمل الثلاثين لرواية كردويه [8] .
ولم نقف على نصّ يدلّ على الخمس مطلقاً . وقد مرّ ضعف قول أبي الصلاح .



[1] انظر التهذيب 1 : 238 ح 687 ، 690 .
[2] الكافي 3 : 5 ح 3 ، التهذيب 1 : 237 ح 684 ، الاستبصار 1 : 37 ح 102 ، الوسائل 1 : 135 أبواب الماء المطلق ب 17 ح 7 .
[3] كما في السرائر 1 : 77 .
[4] المبسوط 1 : 12 ، والنهاية : 7 .
[5] المقنعة : 68 ، المراسم : 36 ، المهذّب 1 : 22 ، السرائر 1 : 80 ، الشرائع 1 : 6 .
[6] الكافي في الفقه : 131 ، ونقله عنه في المختلف 1 : 192 .
[7] المعتبر 1 : 76 .
[8] الفقيه 1 : 16 ح 35 ، التهذيب 1 : 413 ح 1300 ، الاستبصار 1 : 43 ح 120 ، الوسائل 1 : 133 أبواب الماء المطلق ب 16 ح 3 .

568

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 568
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست