responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 494


ضعيف ، لأنّ هذا الإشكال مقلوب عليه ، فما يذوب فيها ويستهلك كالملح يتنجّس أيضاً .
سلَّمنا عدم الورود بتقريب ادعاء أنّه حينئذٍ خمر عرفاً لا غير فيطهر بالانقلاب ، لكن ما ذكرنا من الأدلَّة يشمله بعمومه ، ولا يجتمع الحكم بطهارة الخل مع بقاء العين المعالج بها على نجاستها . ويؤيّده ما يدلّ على طهارة الأشياء المودعة في العصير قبل ذهاب الثلثين ، وحكمهم بحلَّيّة المليّن وإن خرج الخليط كلُبّ اللوز والجوز والنشا [1] قبل ذهاب الثلثين .
وقد نوقض على هذا القائل بطهارة الانية ، وهو غريب ، لأنّ قول الشارع بطهر الخمر وحلَّه يدلّ على طهارة الانية تبعاً بالإشارة ، لعدم الانفكاك عقلًا ، بخلاف ما نحن فيه .
فالاعتماد إنّما هو على الإطلاقات والعمومات والخصوصات ، سيّما صحيحة عبد العزيز ، عن الرضا عليه السلام قال : كتبت إليه جعلت فداك العصير يصير خمراً فيصبّ عليه الخل وشيء يغيّره حتّى يصير خلًا قال : « لا بأس » [2] فلم يستفصل [3] الإمام عليه السلام وحكم بالحلّ عموماً .
< فهرس الموضوعات > تذنيب < / فهرس الموضوعات > تذنيب :
لو القي في الخل خمر قليل فاستهلكت فيه ، فلا ريب أنّه يتنجّس ، ولا يطهر بذلك ، خلافاً لأبي حنيفة [4] ولكن الإشكال فيما لو بقي إلى زمان ينقلب فيه الخمر خلًا ، والمشهور الأقوى عدم التطهير ، لأنّه لا يبقى حينئذٍ خمر عرفاً حتّى يقال إنّ



[1] النشا ما يعمل من الحنطة فارسي معرب وأصله نشاسته . انظر المصباح المنير 2 : 312 .
[2] التهذيب 9 : 118 ح 509 ، الاستبصار 4 : 93 ح 359 ، الوسائل 17 : 297 أبواب الأشربة المحرّمة ب 31 ح 8 .
[3] في « ز » : يفصّل .
[4] نقله في المختلف ( الطبعة الحجريّة ) 2 : 136 .

494

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست