responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 536


المتقدّمة في مبحث الكرّ [1] ، وعبارة الفقه الرضوي [2] ، والعمومات مع كونها مفاهيم مخصصة بما تقدّم ، والموثّقة لا تقاوم الصحاح وغيرها ، ورواية الحسن ضعيفة ، والاحتياط سبيل النجاة .
< فهرس الموضوعات > [ المبحث ] السابع : الماء قابل للتطهير تغيّر بالنجاسة أو لا < / فهرس الموضوعات > [ المبحث ] السابع : الماء قابل للتطهير تغيّر بالنجاسة أو لا بالإجماع بل ربما يعدّ من الضروريات ، وتدلّ عليه الإطلاقات ، وخصوص رواية ابن أبي يعفور المتقدّمة في ماء الحمّام [3] ، ورواية السكوني وما في معناها ، القائلة « إنّ الماء يطهّر ولا يطهر » [4] ، وجه الدلالة فيها : أنّ حذف المفعول يفيد العموم ، مع أنّه لو لم يحمل عليه لزم اللغو في كلام الحكيم ، فيلزم منه تخصيص قوله عليه السلام : « لا يطهر » بأن يراد من غير الماء ، وإلا لزم التناقض ، والثاني أولى بالتخصيص كما لا يخفى .
وما يتوهّم في تفسيره من أنّه إنّما لا يطهر لأنّه إن غلب على النجاسة حتّى استهلكت فيها طهّرها ولم ينجس حتّى يحتاج إلى التطهير ، وإن غلبت عليه النجاسة حتّى استهلك فيها صار في حكم تلك النجاسة ، ولم يقبل التطهير إلَّا بالاستهلاك في الماء الطاهر ، وحينئذ لم يبق منه شيء . فهو في غاية الضعف ، أما الأوّل فلأنه يبنى على عدم انفعال القليل ، وقد مرّ بطلانه .
وأما الثاني ، فمبنيّ على انحصار تطهير المتغيّر في الاستهلاك ، وسيظهر لك خلافه ، مع أنّه لا ينحصر تنجّس الماء عند من لا يقول بانفعال القليل أيضاً في الاستهلاك بالنجاسة ، ويكفي محض التغيّر في الجملة .



[1] الكافي 3 : 2 ح 4 ، التهذيب 1 : 408 ح 1282 ، الاستبصار 1 : 33 ح 88 ، الوسائل 1 : 118 أبواب المطلق ب 9 ح 8 .
[2] فقه الرضا ( ع ) : 91 ، وفيه : وكلّ غدير فيه من الماء أكثر من كرّ لا ينجّسه ما يقع فيه من النجاسات .
[3] الكافي 3 : 14 ح 1 ، الوسائل 1 : 112 أبواب الماء المطلق ب 7 ح 7 ، إنّ ماء الحمّام كماء النهر يُطهّر بعضه بعضاً .
[4] الكافي 3 : 1 ح 1 ، التهذيب 1 : 215 ح 618 ، الوسائل 1 : 100 أبواب الماء المطلق ب 1 ح 6 ، 7 .

536

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست