نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 339
< فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الثالث : المشهور أنّ الواجب في بدل الوضوء ضربة واحدة للوجه واليدين ، وللغسل ضربة للوجه ثم ضربة لليدين < / فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الثالث : المشهور أنّ الواجب في بدل الوضوء ضربة واحدة للوجه واليدين ، وللغسل ضربة للوجه ثم ضربة لليدين وعن المفيد [1] والسيد [2] في بعض كتبهما وابن الجنيد وابن أبي عقيل [3] ضربة واحدة للجميع في الجميع . وعن المفيد في قول آخر [4] وعليّ بن بابويه [5] ضربتان كذلك . وعن عليّ بن بابويه أيضاً القول بالضربة الواحدة للوجه ، ثم التفريق لليدين ، فيضرب باليسار ويمسح اليمين من المرافق إلى رؤس الأصابع ، ثم بالعكس [6] . ونقله في المعتبر عن قوم منّا [7] . والأخبار الواردة في ذلك على أصناف ، فطائفة من الأخبار المعتبرة تدلّ على كفاية المرّة مطلقاً . منها : موثّقة زرارة لابن بكير ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن التيمّم ، فضرب بيديه إلى الأرض ، ثم رفعهما فنفضهما ، ثم مسح بهما جبهته وكفيه مرّة واحدة [8] . وتقرب منها صحيحة صفوان عن عمرو بن أبي المقدام [9] .
[1] نقله عن المسائل العزيّة للمفيد في المختلف 1 : 431 . [2] جمل العلم والعمل ( رسائل السيد المرتضى ) 3 : 25 ، المسائل الناصريّة ( الجوامع الفقهيّة ) : 188 ، ونقله عن شرح الرسالة في المعتبر 1 : 388 . [3] نقله عنهما في المختلف 1 : 430 . [4] نقله عن كتاب الأركان للمفيد في الذكرى : 108 . [5] حكاه عنه في المعتبر 1 : 388 ، والمنتهي 3 : 102 ، والمختلف 1 : 431 . [6] نقله في الذكرى : 108 . [7] المعتبر 1 : 388 ، نقل ذلك بعد أن نقل عن عليّ بن بابويه المرّتين في الجميع . [8] التهذيب 1 : 207 ح 601 ، الوسائل 2 : 976 أبواب التيمّم ب 11 ح 3 ، وأورده بتفاوت في الكافي 3 : 61 ح 1 ، والتهذيب 1 : 211 ح 613 ، والاستبصار 1 : 711 ح 593 . [9] التهذيب 1 : 212 ح 614 ، الاستبصار 1 : 171 ح 594 ، الوسائل 2 : 977 أبواب التيمّم ب 11 ح 6 .
339
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 339