نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 313
أو بسيطاً في غاية الخفاء . نعم يشكل الكلام فيما لو كان زمان الخروج أقصر من زمان الغسل ، بل يجري هذا الإشكال في التيمّم أيضاً في هذه الصورة ؛ ولا يبعد سقوط التكليف حينئذٍ رأساً ، لأنّ الظاهر أنّ تلك الطهارة لأجل أن لا يكون الكون خالياً عن الطهارة ، وحينئذٍ يصير الكون الخالي أكثر . ولهذه المسألة فروع وغصون أشرنا إلى أكثرها في كتابنا الكبير . وربّما أُلحقت الحائض بالجنب في هذا الحكم [1] ، للمرفوع [2] . ورُدّ بضعف السند ، وحُمل على الاستحباب مسامحة [3] . وهو مشكل . والظاهر أنّ المراد إذا طرأها الحيض ، وأما إذا اتّفق نقاؤها عن الحيض ، بأن تدخل فيهما سهواً أو عمداً ، وحصل النقاء ، ثم أرادت الخروج ، فهل يجب التيمّم أو لا ؟ والقول بالوجوب هنا أقوى ، وإن كان في استفادته من الأدلَّة إشكال . ويظهر من ذلك : الكلام في غير المحتلم في المسجدين من أقسام الجنابة . < فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الرابع : قد يجب التيمّم بالنذر وشبهه < / فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الرابع : قد يجب التيمّم بالنذر وشبهه كما مرّ في أخويه . والمراد بشبه النذر : اليمين ، والعهد ، والتحمّل [4] عن الغير والمراد به ما ثبت في ذمّة الغير بالنذر وشبهه إن قلنا بصحّة الاستئجار فيه . وأما الطهارة للصلاة المستأجرة فتندرج حينئذٍ فيما يجب للصلاة . ولما كان في نذر الطهارات تفصيل وأحكام فلا بأس للتعرّض لها في الجملة بحيث يشمل الثلاثة ، فنقول :