responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 313


أو بسيطاً في غاية الخفاء .
نعم يشكل الكلام فيما لو كان زمان الخروج أقصر من زمان الغسل ، بل يجري هذا الإشكال في التيمّم أيضاً في هذه الصورة ؛ ولا يبعد سقوط التكليف حينئذٍ رأساً ، لأنّ الظاهر أنّ تلك الطهارة لأجل أن لا يكون الكون خالياً عن الطهارة ، وحينئذٍ يصير الكون الخالي أكثر .
ولهذه المسألة فروع وغصون أشرنا إلى أكثرها في كتابنا الكبير .
وربّما أُلحقت الحائض بالجنب في هذا الحكم [1] ، للمرفوع [2] .
ورُدّ بضعف السند ، وحُمل على الاستحباب مسامحة [3] . وهو مشكل .
والظاهر أنّ المراد إذا طرأها الحيض ، وأما إذا اتّفق نقاؤها عن الحيض ، بأن تدخل فيهما سهواً أو عمداً ، وحصل النقاء ، ثم أرادت الخروج ، فهل يجب التيمّم أو لا ؟ والقول بالوجوب هنا أقوى ، وإن كان في استفادته من الأدلَّة إشكال .
ويظهر من ذلك : الكلام في غير المحتلم في المسجدين من أقسام الجنابة .
< فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الرابع : قد يجب التيمّم بالنذر وشبهه < / فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الرابع : قد يجب التيمّم بالنذر وشبهه كما مرّ في أخويه .
والمراد بشبه النذر : اليمين ، والعهد ، والتحمّل [4] عن الغير والمراد به ما ثبت في ذمّة الغير بالنذر وشبهه إن قلنا بصحّة الاستئجار فيه .
وأما الطهارة للصلاة المستأجرة فتندرج حينئذٍ فيما يجب للصلاة .
ولما كان في نذر الطهارات تفصيل وأحكام فلا بأس للتعرّض لها في الجملة بحيث يشمل الثلاثة ، فنقول :



[1] كما في الذكرى : 25 ، والدروس 1 : 86 ، وجامع المقاصد 1 : 79 .
[2] الكافي 3 : 73 ح 14 ، الوسائل 1 : 485 أبواب الجنابة ب 15 ح 3 .
[3] المعتبر 1 : 222 .
[4] في « ز » ، « ح » : والمتحمّل .

313

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست