responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 277


الأغسال تكليفات متغايرة كما حقّقنا ، وكلّ منها يوجب امتثالًا .
غاية ما ثبت من الأخبار إجزاء غسل واحد عن الجميع ، وهو لا ينفي جواز الغير ، بل ظاهره استحباب العدم ، فإنّ الظاهر من الإجزاء هو أقلّ الواجب ، كما في الاستنجاء بالأحجار . مع أنّ أفضل الطاعات أحمزها . ولأنّه ربّما تفوت الفضيلة كما في تقديم غسل الجمعة في أوّل الفجر . ولأنّه محصّل للاحتياط للخروج عن الخلاف ، وعن مخالفة الأخبار المتواترة بالمعنى من أنّ الأعمال بالنيات وغير ذلك ، وهو الظاهر من الأصحاب . وممن صرّح به الفاضل الأردبيلي رحمه اللَّه [1] .
وحكم بعض المتأخّرين بكونه عزيمة [2] ، حيث توهّم أنّ المطلوب هو المسمّى ، وبعد حصول الطبيعة يحصل الامتثال ، والأمر يقتضي الإجزاء ، فلا يبقى أمر وتكليف ، فإتيانه ثانياً بدعة .
ويظهر فساده مما تقدّم . مع أنّ البدعة هو إدخال ما ليس من الدين في الدين بقصد أنّه من الدين ، لا إتيان ما يحتمل كونه منه برجاء الثواب ، فسبيل الاحتياط على هذا القول أيضاً غير مسدود .
ويؤيّد ما ذكرنا ما دلّ من الأخبار على جواز غسل الجنابة حال الحيض ونحوه .
ومما ذكرنا يظهر الحال في الوضوء وغيره .
< فهرس الموضوعات > [ التنبيه ] الثالث : لا منافاة فيما اخترنا هنا من أصالة عدم التداخل < / فهرس الموضوعات > [ التنبيه ] الثالث : لا منافاة فيما اخترنا هنا من أصالة عدم التداخل مع ما سبق منا من جواز الدخول بالوضوء الذي قصد به رفع الحدث في كلّ مشروط بالطهارة ، بعد التأمّل في المقامين .
وكذا لا منافاة بين القول بالتداخل هنا ، مع القول بعدم جواز الدخول بطهارة واحدة في عبادات مختلفة إلَّا مع ثبوته بالدليل ، كما ذهب إليه شارح الدروس



[1] مجمع الفائدة والبرهان 1 : 83 .
[2] نقله عن والده واختاره في مستند الشيعة 1 : 135 .

277

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست