نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 482
< فهرس الموضوعات > [ المبحث ] التاسع : المعروف من مذهب الأصحاب بحيث لا يعرف خلاف بينهم أنّ الأرض تطهّر باطن الخفّ والنعل والقدم < / فهرس الموضوعات > [ المبحث ] التاسع : المعروف من مذهب الأصحاب بحيث لا يعرف خلاف بينهم أنّ الأرض تطهّر باطن الخفّ والنعل والقدم ويظهر من العلامة في بعض كتبه استشكال في القدم [1] ، ولا وجه له ، لدلالة الأخبار عليه . والأصل في هذا الحكم الصحاح المستفيضة وغيرها ، ومنها روايتا محمّد الحلبي المتقدّمتان في وجوب إزالة النجاسة عن المساجد [2] . وحسنة المعلَّى بن خنيس قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخنزير يخرج من الماء فيمر على الطريق فيسيل منه الماء أمرّ عليه حافياً ، فقال : « أليس وراءه شيء جاف ؟ » قلت : بلى ، فقال : « لا بأس ، إنّ الأرض يطهّر بعضها بعضاً » [3] وهذه العبارة واردة في حسنة محمّد بن مسلم المرويّة في الكافي أيضاً [4] . والأظهر في تفسيرها أنّ المراد بالبعض الأخير : هو الأجزاء المخلوطة بالنجاسة منها ، والمراد من تطهيرها : تطهير محلَّها ، كما في قولك : « الماء يطهر البول » فمراد الإمام عليه السلام بيان طهارة الرجل والخفّ وغيرهما مما لاقى النجاسة ولصقت بها النجاسة المخلوطة بأجزاء الأرض ، لا تطهير نفس تلك الأجزاء الصغار ، كما فهمه بعضهم ، وقال : إنّ الإزالة والإحالة والتجفيف بالوطء عليها مرّة بعد اخرى ، وانتقال بعضها إلى بعض يوجب تطهير ذلك البعض [5] . وهو مشكل ، لأنّ إرادة تطهير الأجزاء الأرضيّة دون الرجل والخفّ ونحوهما غير ظاهر من الأخبار ، سيّما من غير حسنة محمّد بن مسلم ، بل إنّما سيقت لأجل ذلك ،