responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 357


وإن فقد الغبار ووجد الوحل ولم يمكنه التجفيف فيتيمّم به بلا خلاف ، ونقل عليه الإجماع [1] . وتدلّ عليه الأخبار الصحيحة وغيرها [2] .
والظاهر من الأخبار : أنّه يضع يديه على الوحل ويفركهما ويتيمّم به ، كما ذكره الشيخان [3] .
وقيل : يضع يديه على الوحل ويتربّص ، فإذا يبس يتيمّم به [4] .
وهو بعيد ، إذ لو أمكنه التجفيف لزمه كما ذكرنا . مع أنّ ذلك مستلزم لتفويت الموالاة غالباً .
ويعتبر في الوحل أن يكون طيناً ، فلا يصحّ بوحل الرماد ونحوه .
والأظهر على ما اخترناه تقديم الوحل على الحجر أيضاً ، والأحوط الجمع بيّنهما أيضاً .
وأما الثلج ، فقد بينا أنّه ليس هناك شيء يدلّ على جواز التيمّم به ، وإن كان لو انحصر الأمر في التيمّم به أحوط .
< فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الثالث : يجب أن يكون التراب طاهراً < / فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الثالث : يجب أن يكون التراب طاهراً للإجماع ، كما يظهر من المنتهي [5] ، ويؤيّده قوله تعالى * ( صَعِيداً طَيِّباً ) * ولا يبعد القول بظهوره ، فيكون دليلًا ، وإن لم يكن الطيّب حقيقة في الطاهر .
وربّما يستدلّ بقوله عليه السلام : « جعل الله التراب طهوراً » .
وفيه أيضاً إشكال ، لمنع استلزام الطهوريّة الطهارة .



[1] كما في المعتبر 1 : 377 ، والتذكرة 2 : 180 ، والمنتهي 3 : 68 .
[2] الوسائل 2 : 972 أبواب التيمّم ب 9 .
[3] الشيخ المفيد في المقنعة : 58 ، والشيخ الطوسي في النهاية : 49 .
[4] الوسيلة : 71 ، التحرير : 22 .
[5] المنتهي 3 : 78 .

357

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست