نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 357
وإن فقد الغبار ووجد الوحل ولم يمكنه التجفيف فيتيمّم به بلا خلاف ، ونقل عليه الإجماع [1] . وتدلّ عليه الأخبار الصحيحة وغيرها [2] . والظاهر من الأخبار : أنّه يضع يديه على الوحل ويفركهما ويتيمّم به ، كما ذكره الشيخان [3] . وقيل : يضع يديه على الوحل ويتربّص ، فإذا يبس يتيمّم به [4] . وهو بعيد ، إذ لو أمكنه التجفيف لزمه كما ذكرنا . مع أنّ ذلك مستلزم لتفويت الموالاة غالباً . ويعتبر في الوحل أن يكون طيناً ، فلا يصحّ بوحل الرماد ونحوه . والأظهر على ما اخترناه تقديم الوحل على الحجر أيضاً ، والأحوط الجمع بيّنهما أيضاً . وأما الثلج ، فقد بينا أنّه ليس هناك شيء يدلّ على جواز التيمّم به ، وإن كان لو انحصر الأمر في التيمّم به أحوط . < فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الثالث : يجب أن يكون التراب طاهراً < / فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الثالث : يجب أن يكون التراب طاهراً للإجماع ، كما يظهر من المنتهي [5] ، ويؤيّده قوله تعالى * ( صَعِيداً طَيِّباً ) * ولا يبعد القول بظهوره ، فيكون دليلًا ، وإن لم يكن الطيّب حقيقة في الطاهر . وربّما يستدلّ بقوله عليه السلام : « جعل الله التراب طهوراً » . وفيه أيضاً إشكال ، لمنع استلزام الطهوريّة الطهارة .
[1] كما في المعتبر 1 : 377 ، والتذكرة 2 : 180 ، والمنتهي 3 : 68 . [2] الوسائل 2 : 972 أبواب التيمّم ب 9 . [3] الشيخ المفيد في المقنعة : 58 ، والشيخ الطوسي في النهاية : 49 . [4] الوسيلة : 71 ، التحرير : 22 . [5] المنتهي 3 : 78 .
357
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 357