نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 550
نزح الجميع للاستصحاب . وقال صاحب المعالم : والمتّجه عندي الاكتفاء بنزح ما يزيل التغيّر لو كان إن وجد إلى العلم به سبيل ، وإلَّا فالجميع ، وليس ذلك بطريق التعيين على التقديرين ، بل لأنّ المقدار المطهر غير معلوم ، ومع بلوغ أحدهما يعلم حصوله ، لاشتمال كلّ منهما عليه [1] ، انتهى ونظره إلى اعتبار الأولويّة في التغيّر التقديري ، قيل : والظاهر أنّ عند تقدير التغيّر إنّما تقدّر أقلّ مراتبه [2] ، وفيه نظر . < فهرس الموضوعات > تذنيب < / فهرس الموضوعات > تذنيب : المشهور أنّه إذا تعذّر نزح الجميع فيما قدّر له لغلبة الماء ، فيتراوح عليه أربعة رجال يوماً ، كلّ اثنين دفعة ، وعن المنتهي أنّه لا يعرف فيه خلافاً من القائلين بالنجاسة [3] . واستدلَّوا عليه بموثّقة عمار ، عن الصادق عليه السلام في خبر طويل ، قال : وسئل عن بئر يقع فيها كلب أو فأرة أو خنزير ، قال : « تنزف كلَّها ، فإن غلب عليه الماء فلينزف يوماً إلى الليل ، ثم يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين فينزفون يوماً إلى الليل ، وقد طهرت » [4] . وقد حمل على صورة التغيّر ، وإلَّا فلا يجب نزح الجميع للمذكورات ، وهو إنّما يتمّ على القول بوجوب نزح الجميع للمتغيّر ، ويمكن الحمل على الاستحباب ، ولا ينافي ذلك وجوب التراوح فيما يجب النزح ، فإنّه بيان لعلاج ما يقتضي نزح الجميع ولم يمكن ، وجوبياً كان الاقتضاء أو ندبياً ، ولا قائل بالفصل بين الوجوب