نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 527
سنوح التطهير له غالباً ، بخلاف داخل الحمّام وصحنه ، فإنّه كما أنّه يتنجّس كثيراً يطهر كثيراً أيضاً ، فلا يبقى ظهور مثل الظهور في المستنقع ، ولا دليل يوجب الخروج عن الأصل . مع أنّ ههنا أخباراً كثيرة صحيحة تدلّ على طهارة الحمّام [1] ، وعدم وجوب غسل الرجل منه . ومع ذلك يحصل الإشكال فيما حصل العلم بنجاسة صحن الحمام ولم يحصل العلم بالتطهير ، فإنّ الاستصحاب يقتضي النجاسة ، وقلّ ما لم يتحقّق ذلك في حمّام على ما وجدنا . والمناص عن ذلك ليس إلَّا بجعل زوال العلم بالنجاسة وحصول الشك فيها مطهّر للحمام بهذه الروايات الصحيحة ، أو التشبّث بتعارض الاستصحابين ، وإبقاء حكم الحمّام وملاقيه على حالهما ، فالملاقي طاهر والحمّام نجس . والأظهر البناء على الثاني . وتظهر الثمرة في مثل جواز السجدة . ويضعف التمسّك بالروايات أنّها نقل فعل أو قضيّة حال ، ولا يفيد العموم حتّى يشمل ما لو حصل العلم بالنجاسة ولم يحصل العلم الشرعي بخلافه بعده . < فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الخامس : المشهور بين الأصحاب بحيث لا يعرف منهم خلاف أنّ حكم ماء الغيث حكم الجاري في عدم تنجّسه بالملاقاة < / فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الخامس : المشهور بين الأصحاب بحيث لا يعرف منهم خلاف أنّ حكم ماء الغيث حكم الجاري في عدم تنجّسه بالملاقاة وتطهيره للغير في حال تقاطره ونزوله من السماء ، سواء كان مجتمعاً على الأرض أو نازلًا من الميزاب أو غيره ، للآيتين المتقدّمتين [2] ، والأخبار المستفيضة جدّاً [3] .
[1] الوسائل 1 : 153 أبواب الماء المضاف ب 9 . [2] الفرقان : 48 ، الأنفال : 11 . [3] الوسائل 1 : 108 أبواب الماء المطلق ب 6 .
527
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 527