نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 317
وفيه : أنّ مفهوم اللقب لا حجّة فيه . وكون التراب طهوراً لا ينافي كونه بدلًا عن غير الطهور ؛ كما أنّ كون الماء طهوراً لا ينافي اتصافه بشيء آخر . < فهرس الموضوعات > [ المبحث ] السادس : يستحبّ التيمّم لأُمور أُخر < / فهرس الموضوعات > [ المبحث ] السادس : يستحبّ التيمّم لأُمور أُخر غير ما تقدّم . منها : التيمّم للنوم مع وجود الماء ، لمرسلة الفقيه [1] . وهي إنّما تدلّ عليه [2] لمن ذكر في الفراش أنّه على غير طهور ، والظاهر أنّه وارد مورد الغالب ، ولذلك قال : « فليتيمّم من دثاره » فلو تمكَّن في الفراش من الماء أو التراب فيشكل إطلاق الاستحباب ، فإن اعتمد على إطلاق الفتوى فهو ، وإلَّا ففي الإطلاق إشكال . إلَّا أن يقال المستفاد من الرواية أنّ غرضه عليه السلام تسهيل الأمر ، وحصول فرد من المائيّة يساوي الترابيّة في السهولة بعيد . وأما لو وجد التراب ، فيشكل تقديم الغبار ، سيما إذا نام على التراب ، ولم يكن له دثار . ومنها : التيمّم لصلاة الجنازة وإن وجد الماء ، للإجماع ، نقله الشيخ في الخلاف [3] ، ولحسنة حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن الصادق عليه السلام ، قال : « الطامث تصلي على الجنازة ، لأنّه ليس فيها ركوع ولا سجود ، والجنب يتيمّم ويصلي على الجنازة » [4] . والصدوق روى عن يونس بن يعقوب جواز صلاة الجنازة من غير وضوء [5] ، ثم