نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 163
والحاصل أنّ وجوب الوضوء معلَّق على نفس الماء ، ووجوب التيمّم على عدم وجدان الماء ، فإن كان المراد بالتعليق في التيمّم أيضاً هو عدم وجدان الماء في نفس الأمر ، فيتساويان في الاحتمال ، ويجبان معاً ، لإبراء [1] الذمّة . وكذلك إن استفدنا من مفهوم التعليق في التيمّم على عدم وجدان الماء : التعليق في الوضوء على وجدانه أيضاً ، وإن قلنا حينئذٍ إنّ الظاهر من التعليق على وجدان الماء في الوضوء ، وعلى عدمه في التيمّم ، هو ما لو علم بالوجدان أو ظنّ به ، فإنّهما منتفيان فيما نحن فيه ، فلا علم ولا ظنّ بوجدان الماء ولا بعدمه ، فيتساقطان معاً ، ولما كان من البديهي بقاء التكليف بطهارة ، والأمر منحصر فيهما ، فيجبان معاً لتحصيل البراءة ، وربما يحتمل التخيير ، لأصل البراءة ، كما في بعض نظائره ، والأحوط ، بل الأظهر ما عليه الأصحاب . < فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الرابع : تجب المباشرة بنفسه في حال الاختيار < / فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الرابع : تجب المباشرة بنفسه في حال الاختيار للإجماع ، نقله جماعة من الأصحاب [2] ، ولظاهر الأوامر ، ولفحوى قوله تعالى * ( ولا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّه أَحَداً ) * [3] على ما ورد تفسيره في حسنة الوشّاء [4] وغيرها . وعن ابن الجنيد جواز تولية الغير [5] ، وهو ضعيف . وأما في حال الاضطرار فتجوز توليته بمعنى وجوبها إجماعاً ، نقله الفاضلان في المعتبر والمنتهى [6] ، والأحوط نيّتهما معاً .
[1] في « ز » : ويجبان مع الإبراء . [2] كالسيّد في الانتصار : 29 ، قال : إنّه مما انفردت به الإماميّة ، والعلامة في المنتهي 2 : 132 . [3] الكهف : 110 . [4] الكافي 3 : 69 ح 1 ، التهذيب 1 : 365 ح 1107 ، الوسائل 1 : 335 أبواب الوضوء ب 47 ح 1 . [5] نقله عنه في المختلف 1 : 301 . [6] المعتبر 1 : 175 ، المنتهي 2 : 133 .
163
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 163