نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 553
واعتبار كون أحدهما فوق البئر والآخر فيها يملأ الدلو كما ذكره بعض الأصحاب [1] لا دليل عليه . واستقرب في التذكرة كفاية قويّين ينهضان بعمل الأربعة [2] ، وهو مشكل . والأحوط جعل الأكل والصلاة في حال الاستراحة ، فلا يجتمعون بهما . < فهرس الموضوعات > [ المسألة ] الثانية : المشهور وجوب نزح كرّ من ماء لموت الدابّة < / فهرس الموضوعات > [ المسألة ] الثانية : المشهور وجوب نزح كرّ من ماء لموت الدابّة أي الحمار والفرس والبغل ، وألحق جماعة بها البقرة [3] . أما الحمار ، فتدلّ عليه رواية عمرو بن سعيد المتقدّمة ، قال سألت أبا جعفر عليه السلام عمّا يقع في البئر ما بين الفأرة والسنور إلى الشاة فقال : كلّ ذلك يقول : « سبع دلاء » قال : حتّى بلغت الحمار والجمل ، فقال : « كرّ من ماء » [4] وفي موضع آخر من التهذيب ذكر البغل [5] ، وكذا في المعتبر [6] . ولا يضرّ ذكر الجَمل في الاستدلال مع وجوب الجميع فيه ، لأنّ الجواب بمنزلة أنّه يجب في كلّ واحد من المذكورات كرّ من ماء ، فيكون عاما قابلًا للتخصيص في الجمل بما مرّ ، فلا يرد أنّ الجواب عن الكلّ وإرادة البعض تعمية . ويظهر مما ذكر حكم البغل أيضاً . وأما الفرس ، فيمكن أن يستدلّ عليه بصحيحة الفضلاء ، عن الصادق عليه السلام : في البئر يقع فيها الدابة والفأرة والكلب والطير فيموت ، قال : « يخرج ثم
[1] كالشهيد الثاني في روض الجنان : 148 . [2] تذكرة الفقهاء 1 : 28 . [3] كالشيخ المفيد في المقنعة : 66 ، والشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 11 ، والنهاية : 6 ، والشهيد في اللمعة : 1 . [4] التهذيب 1 : 235 ح 679 ، الاستبصار 1 : 34 ح 91 ، الوسائل 1 : 132 أبواب الماء المطلق ب 15 ح 5 . [5] لم نجد كلمة البغل . نعم نقل عن شرح المفاتيح وحاشية المدارك « أنّه في بعض نسخ التهذيب ذكر فيها البغل بعنوان النسخة » مفتاح الكرامة 1 : 109 . [6] المعتبر 1 : 57 .
553
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 553