نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 111
إسم الكتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام ( عدد الصفحات : 584)
ويحرم الاستنجاء بالعظم والروث والمطعوم وكلّ محترم على المعروف من مذهب الأصحاب ، المدّعى على الأوّلين الإجماع من المعتبر [1] ، وعلى الثلاثة من ظاهر المنتهي [2] . وفي بعض الأخبار تعليل المنع في الأوّلين : بأنّهما طعام الجنّ ، وذلك ما شرطوا على رسول اللَّه صلَّى الله عليه وآله وسلم [3] . وأمّا الأخير مثل ورق المصحف والأدعية والتربة الحسينيّة ونحوها فلا ريب في حُرمتها ، بل قد يؤول إلى الكفر . ثمّ هل يطهر الموضع أم لا ؟ فيه قولان [4] ، أقربهما نعم ، للعمومات ، ولعدم دلالة النهي على الفساد . واستدلّ المانع بوجوه ضعيفة ، منها خبر عامّي ضعيف [5] . < فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الثالث : يستحبّ ستر البدن ولو بالتباعد < / فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الثالث : يستحبّ ستر البدن ولو بالتباعد للتأسّي بالنبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلم [6] . بل يمكن القول باستحباب نفس التّباعد ، لقول لقمان لابنه : « إذا أردت قضاء حاجتك فأبعد المذهب في الأرض » حكى عنه الصادق عليه السلام [7] . ويمكن حمله على الصحراء كما هو ظاهر الخبر . وتهيئة الأحجار ، للخبر ، ولما في جمعها بعد الحدث من خوفِ نَشرِ النجاسة . وتغطية الرأس ، ونُقل عليه الإجماع [8] . وفي المقنعة : أنّ تغطية الرأس المنكشف
[1] المعتبر 1 : 132 . [2] المنتهي 1 : 278 . [3] انظر الوسائل 1 : 251 أبواب أحكام الخلوة ب 35 . [4] المانع الشيخ في الخلاف 1 : 106 ، والمحقّق في المعتبر 1 : 133 ، والعلامة في المنتهي 1 : 279 وروى فيه عن النبيّ ( ص ) أنّهما لا يطهران . [5] المعتبر 1 : 133 . [6] شرح النفليّة : 17 ، الوسائل 1 : 215 أبواب أحكام الخلوة ب 4 ح 3 . [7] الفقيه 1 : 194 ح 884 ، الوسائل 1 : 215 أبواب أحكام الخلوة ب 4 ح 1 . [8] المعتبر 1 : 133 .
111
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 111