responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 230


النزاع مطلق ، وتخصيص صاحب المدارك بالمتّصف بصفة الحيض توهّم .
ومما ذكرنا يظهر الكلام في المضطربة .
< فهرس الموضوعات > [ البحث ] الخامس : التلوّث في الباطن حيض < / فهرس الموضوعات > [ البحث ] الخامس : التلوّث في الباطن حيض فلا يحصل الطهر بمجرّد انقطاع الدم ، فيجب الاستبراء بالقطنة حين الانقطاع لدون العشرة ، لصحيحة محمّد بن مسلم [1] .
والأولى أن تقوم فتلصق بطنها بالحائط ، وترفع رجلها كما يرفع الكلب وقت البول ، كما في موثّقة سماعة [2] . والأولى رفع الرجل اليسرى كما في رواية شرحبيل [3] ، لكونها أوفق بما رجّحنا من اعتبار الأيسر . فإن خرجت نقيّة فتغتسل بالإجماع والأخبار .
وقيل : ولو اعتادت النقاء في أثناء العادة فلا يجب عليها الغسل [4] ، وليس ببعيد ، عملًا بالعادة .
ولو خرجت متلطَّخة ولو مثل رأس الذباب ، فإن كانت مبتدأة فتصبر حتّى تنقى أو تمضي عشرة أيّام ، لما مرّ من أنّه يمكن أن يكون حيضاً فهو حيض ، ولحسنة محمّد ابن مسلم وغيرها [5] .
وإن كانت ذات عادة ، فتستظهر بترك العبادة إذا كانت عادتها دون العشرة إلى العشرة ، على الأقوى .



[1] وفيها : إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة ، فإن خرج فيها شيء من الدم فلا تغتسل « الكافي 3 : 80 ح 2 ، التهذيب 1 : 161 ح 460 ، الوسائل 2 : 562 أبواب الحيض ب 17 ح 1 .
[2] التهذيب 1 : 161 ح 462 ، الوسائل 2 : 562 أبواب الحيض ب 17 ح 4 .
[3] الكافي 3 : 80 ح 3 ، التهذيب 1 : 161 ح 461 ، الوسائل 2 : 562 أبواب الحيض ب 17 ح 3 .
[4] المدارك 1 : 332 .
[5] الكافي 3 : 77 ح 1 ، التهذيب 1 : 159 ح 454 ، الوسائل 2 : 554 أبواب الحيض ب 11 ح 3 . وفيها : وإذا رأت المرأة الدم قبل عشرة فهو من الحيضة الاولى وهي حسنة بإبراهيم بن هاشم .

230

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست