responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 85


والاستحاضة القليلة ، قال العلامة رحمه اللَّه : إنّه مذهب علمائنا [1] ، ونقل عن ابن أبي عقيل العدم [2] ، وهو مخالف للأخبار المعتبرة ، وغير موافق لدليل ، وصحيحة عبد اللَّه بن سنان [3] لا تدلّ على مذهبه .
وأمّا الكثيرة والمتوسّطة فسيجيء في موجبات الغسل أنّهما أيضاً توجبان على الأظهر ، وسيجيء الكلام فيهما في خصوص الحالة الَّتي توجبان فيها الغسل بُعيد هذا أيضاً .
وذهب ابن الجنيد إلى موجبيّة المذي الواقع عقيب الشهوة ، والقبلة بشهوة ، والقهقهة في الصلاة ، والحُقنة ، ومسّ باطنِ الفرجين [4] . وفاقاً للصدوق في الأخير [5] [6] ، لأخبارٍ معارضة بأقوى منها سنداً ، وكثرةً ، وعملًا ، واعتضاداً ، وأوجه محاملها التقيّة ، ولا يبعُد الحمل على الاستحباب .
< فهرس الموضوعات > [ المبحث ] السادس : الأشهر أنّ الحيض والنفاس والاستحاضة الموجِبة للغسل ومسّ الميت بعد البرد موجِبات < / فهرس الموضوعات > [ المبحث ] السادس : الأشهر أنّ الحيض والنفاس والاستحاضة الموجِبة للغسل ومسّ الميت بعد البرد موجِبات فلا يُكتفى بالغسل في الدخول فيما مَنعت المذكورات من الدخول فيه ، فيحصل بها حالة توجب الوضوء أيضاً ، سواء حصل حدث أصغر أيضاً أم لا .



[1] التذكرة 1 : 99 .
[2] نقله عنه في المعتبر 1 : 111 ، والمختلف 1 : 372 .
[3] الكافي 3 : 90 ح 5 ، الوسائل 2 : 605 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 4 فإنّه ذكر الغسل فيها ولم يذكر الوضوء .
[4] نقله عنه في المختلف 1 : 257 ، 260 ، 261 ، 263 .
[5] الفقيه 1 : 39 .
[6] وعن الصدوق القول بوجوب إعادة الوضوء لمن توضّأ قبل الاستنجاء من البول ، لصحيحة سليمان بن خالد وموثّقة أبي بصير ، ولا دلالة فيهما على غير البول ، واستدلّ في المختلف لإعادة الوضوء في الغائط بصحيحة عليّ بن جعفر ولا دلالة فيها ، وكيف كان فقوله ضعيف لمعارضة الروايتين بالصحاح المستفيضة وغيرها المعمول بها عند الأكثر ( منه رحمه الله ) .

85

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست