نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 407
وقد يقال : إنّ شراءها من مسلم يكفي ، وفيه تأمّل لظهور الخلاف في المسألة بينهم . وكيف كان فالظاهر عدم الخلاف في طهارة غير ما انفصل بعد الموت . وأما المسك فلا إشكال في طهارته ، للإجماع ، ولاستعمال المعصومين عليهم السلام إيّاه ، واحتمال ورود الإشكال بأنّه لعلَّه كان مأخوذاً من الميتة أيضاً مدفوع باستصحاب الطهارة السابقة ، مع أنّه يمكن نفي البأس عمّا علم كونه منها أيضاً كالإنفحة . < فهرس الموضوعات > [ المبحث ] السادس : الذكاة إما أن تثمر الحلّ والطهارة معاً كما في ما يؤكل لحمه < / فهرس الموضوعات > [ المبحث ] السادس : الذكاة إما أن تثمر الحلّ والطهارة معاً كما في ما يؤكل لحمه بالإجماع والكتاب والسنة ، أو الحلّ فقط كالسمك ، أو الطهارة فقط كما في السباع . ولا ريب في عدم تأثير الذكاة أثراً في الآدمي والكلب والخنزير ، كما لا ريب في تأثيرها فيما يؤكل لحمه . والظاهر حليّة استعمال السمك بعد حصول شرائط تذكيته وإن لم يكن محلَّلًا . واختلفوا في السباع والمسوخ والحشرات ، أما السباع فالمعروف من مذهب الأصحاب بحيث لا يعرف لهم مخالف وقوع الذكاة عليها ، وتدلّ عليه صحيحة أبي عليّ بن راشد ، وفي آخرها : قلت فالثعالب يصلَّى فيها ؟ قال : « لا ، ولكن يلبس بعد الصلاة » [1] وموثّقة ابن بكير [2] . ويظهر من تتبّع الأخبار الواردة في النهي عن الصلاة في الثعالب والأرانب وغيرها [3] أنّ أصل اللبس كان جائزاً ، وإنّما المنع عن الصلاة . وما رواه في قرب الإسناد ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام ، قال : وسألته عن القعدة والقيام على جلود السباع وركوبها وبيعها ، أيصلح ذلك ؟ قال :