responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 511

إسم الكتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام ( عدد الصفحات : 584)


وقد حقّقنا المقام وأطنبنا الكلام في الكتاب الكبير .
< فهرس الموضوعات > الثاني : في تحديد الكرّ < / فهرس الموضوعات > الثاني : في تحديد الكرّ أما بالوزن . فهو : ألف ومائتا رطل ، بلا خلاف ظاهر بيننا ، قال في المعتبر بعد نقل الرواية الدالَّة عليه : إنّي لا أعرف من الأصحاب رادّاً لها [1] ، وكذلك يظهر من العلامة في المنتهي [2] ، وفي المعالم : ظاهرهم الاتفاق عليه [3] وادّعى عليه في الجملة الإجماع في الانتصار وورود آثار معروفة مرويّة [4] ، وكذلك جعله الصدوق في الأمالي من دين الإماميّة [5] ، ولكنهما فسّراه بالمدني ، والأكثرون بالعراقي ، وهو ثلثا المدني ونصف المكي ، وهو أقوى ، والرطل العراقي مائة وثلاثون درهماً .
والأصل في هذا التحديد هو صحيحة ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن الصادق عليه السلام ، قال : « الكرّ من الماء الذي لا ينجّسه شيء ألف ومائتا رطل » [6] وقال في المقنع : وروى أنّ الكرّ ألف ومائتا رطل [7] . ولا يضر إرسال ابن أبي عمير ، سيّما مع اعتضادها بالعمل .
وقد يستدلّ على التحديد بالعراقي بأصل طهارة الماء ، وأنه خلق للانتفاع ، ومرجعه إلى الاستصحاب ، وإلا فلا منافاة . وبأن الأقلّ متيقّن والزائد مشكوك فيه ، ومرجعه أيضاً إلى الاستصحاب ، أما الأوّل فاستصحاب جواز الانتفاع وعموم الحكم ، وأما الثاني فاستصحاب عدم ثبوت الشرط الزائد .



[1] المعتبر 1 : 47 .
[2] المنتهي 1 : 37 .
[3] معالم الفقه : 7 .
[4] الانتصار : 8 .
[5] الأمالي المترجم : 646 المجلس الثالث والتسعون .
[6] الكافي 3 : 3 ح 6 ، التهذيب 1 : 41 ح 113 ، الاستبصار 1 : 10 ح 15 ، الوسائل 1 : 123 أبواب الماء المطلق ب 11 ح 1 .
[7] المقنع : 10 .

511

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست