responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 484


ظاهرة في ذات الجرم الرطبة بقرينة مقابلتها لحكم الاستنجاء من الغائط ، إلَّا أنّ الظاهر عدم الخلاف .
وفي اشتراط طهارة الأرض إشكال ، وصرّح جماعة باشتراطها [1] ، ولا تخلو رواية الأحول من إشعار ما من حيث احتمال التقرير ، ويعضده الاستصحاب ، لعدم انصراف الإطلاقات إلى النجس ، لأنّ الغالب في المطهّرات الشرعيّة هو الطاهر إن لم نقل باستفادة اشتراط الطهارة في أوّل الأمر من الاستقراء في جميع أبوابها .
وكذلك في اشتراط الجفاف إشكال ، ولا دلالة في حسنة المعلَّى بن خنيس على ذلك ، لأنّ الظاهر أنّ المراد من الجفاف عدم التلوّث بالماء المتقاطر من الخنزير .
وبالجملة الظاهر أنّ النداوة القليلة غير مضرّة . إنّما الإشكال في الوحل ، سيّما مع عدم صدق الأرض عليه ، والمتبادر من المسح أيضاً هو على غير الوحل ، إلَّا أنّ لزوم العسر والحرج سيّما في فصل الشتاء يؤيّد ذلك ، ولا ينبغي ترك الاحتياط .
ويظهر من ذلك الإشكال في كفاية الحجر والشجر والخزف [2] وغيرها ، وقيد الأرض وإن كان وارداً مورد الغالب ، ولكن إطلاق المسح أيضاً ينصرف إلى ذلك .
ولا فرق بين أقسام الخفّ والنعل ، من خشب كان أو من جلد أو من خرقة أو غير ذلك ، وإن لم يصرّح ببعضها في الأخبار . ولا يفهم منها مثل الجورب .
وألحق جماعة بذلك خشبة الأقطع [3] وفي القبقاب إشكال . وأما إلحاق أسفل العصا وكعب الرمح ونحوهما فلا وجه له .
< فهرس الموضوعات > [ المبحث ] العاشر : المشهور أنّ الشمس تطهّر ما تجففه من البول والنجاسات التي لا جرم لها < / فهرس الموضوعات > [ المبحث ] العاشر : المشهور أنّ الشمس تطهّر ما تجففه من البول والنجاسات التي لا جرم لها أو لم يبق منها إلَّا نداوتها ، في الأرض والبواري والحصر والأبنية



[1] نقله عن ابن الجنيد وقال لا بأس به في المدارك 2 : 374 .
[2] في « م » : الخرق .
[3] كصاحب المدارك 2 : 375 .

484

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست