نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 555
الشاة إلى الجمل نزح كرّ من ماء ، وهذا أولى من كلّ ما ذكروه فيها ، ولم أقف على من ذكره . ومن ذلك ظهر دليل آخر على حكم الفرس والبغل إن قطعنا النظر عن وجوده في بعض النسخ أيضاً . < فهرس الموضوعات > [ المسألة ] الثالثة : اتّفق القائلون بالنجاسة كما ذكره الفاضلان [1] على وجوب نزح سبعين دلواً لموت الإنسان < / فهرس الموضوعات > [ المسألة ] الثالثة : اتّفق القائلون بالنجاسة كما ذكره الفاضلان ( 1 ) على وجوب نزح سبعين دلواً لموت الإنسان لموثّقة عمار ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل ذبح طيراً فوقع بدمه في البئر ، فقال : « ينزح منها دلاء إذا كان ذكيّاً ، وما سوى ذلك مما يقع في بئر الماء فيموت فيه فأكثره الإنسان ينزح منها سبعون دلواً ، وأقلَّه العصفور ينزح منها دلو واحد » ( 2 ) . وظاهر الرواية أنّ ذلك إنّما هو لموت الإنسان من حيث إنّه موت الإنسان ، فلو تلطَّخ بدنه بالمني ونحوه فلا يستفاد من الرواية الاكتفاء بسبعين دلو . وعلى هذا فاستفادة حكم الكافر من الرواية مشكل ، ولكن الأصحاب لم يفرقوا في ذلك ، إلَّا ابن إدريس ( 3 ) ، فحكم بوجوب نزح الجميع في الكافر وادّعى عليه الإجماع ، وعارض الاستدلال بعموم الإنسان بحكاية وجوب سبع دلاء في المجنب بأنّه لا يعم الكافر . وأُجيب بمنع الإجماع ، ومنع الحكم رأساً ، ومنع الفرق في صورة المعارضة أيضاً ، وعلى فرض ثبوته فإنّما يثبت بدليل ، ولا يستلزم تخصيص بعض العمومات تخصيص مماثله ( 4 ) .