responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 164


< فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الخامس : تُشترط فيه النيّة < / فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الخامس : تُشترط فيه النيّة والأصل فيها الوجوب في كلّ ما لم يُعلم الغرض فيه من الأوامر ، أو [1] عُلم أنّ الغرض منه بالذات هو تكميل النفس .
وأما ما علم أنّ المقصود منه مجرّد الوصول إلى الغير كغسل الثياب والأواني والجهاد ونحو ذلك فلا تشترط النيّة فيها ، فتترتب آثار الفعل عليه فيها مع عدمها ، بل إذا وقع مع نيّة الخلاف وعلى وجه المعصية أيضاً ( فيخرج عن عهدة التكليف بحصولها كيف اتفق ، وإن حصلت له المعصية ) [2] ، بخلاف غيرها ، فإنّ الامتثال المطلوب فيها لا يحصل إلَّا إذا قصد بها الإطاعة ، فإنّ مجرّد موافقة المأمور به بعنوان الاتفاق لا يسمّى في العرف امتثالًا .
وأما الواجبات التوصليّة وإن كان يجري فيها ذلك أيضاً ، سيّما إذا حصل الفعل بدون اختيار المكلَّف ، لكن المراد هنا بحصول الامتثال : هو ترتّب الأثر والخروج عن عهدة الفعل ، فلا يُكلَّف بالفعل ثانياً .
فحقيقة النيّة : قصد الفعل المأمور به ممتازاً عما سواه لله تعالى .
فإذا كان الداعي على الفعل هو ذلك فقد حصلت النيّة ، ولا حاجة إلى الإخطار بالبال مفصّلًا في أوّل جزء من الأجزاء ، كما فهمه أكثر المتأخرين [3] .
ولذلك فلا يتفاوت الحال بين أوّل الشروع فيه ، وحال التلبّس به ، فإنّ الداعي لا يجب فيه التذكَّر ، بل يكفي وجوده في الحافظة ، ولا يرتفع الا بالذهول عن الفعل بالمرّة ، أو بنيّة الخلاف . وذلك هو المراد بالاستدامة الحكميّة ، فإذا كان الداعي له في الشروع هو قصد التقرّب إلى الأمر بالفعل المعيّن ، ولو [4] كان خطوره



[1] في « ز » : و .
[2] ما بين القوسين ليس في « م » وفي « ز » بعد تلك العبارة زيادة : فيما لو نوى بها المعصية .
[3] كالوحيد البهبهاني .
[4] في « م » : فلو .

164

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست