responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 356


فما وجه التفصيل ؟
< فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الثاني : إذا فقد التراب فليتيمّم بغبار ثوبه ، أو لبد سرجه ، أو عُرف دابّته < / فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الثاني : إذا فقد التراب فليتيمّم بغبار ثوبه ، أو لبد سرجه ، أو عُرف دابّته وأصل الجواز إجماعيّ كما نقله الفاضلان [1] ، والأخبار المعتبرة مصرّحة به [2] . وعن ظاهر المرتضى في الجمل : الجواز به اختياراً [3] ، وهو ضعيف .
واختلفوا في تقديمه على الحجر على قولين ، أشهرهما العدم ، وهو أيضاً يضعّف قول الأكثر كما ذكرنا . وبذلك يظهر أنّ الإجماع الذي نقله العلامة على جواز التيمّم بالحجر إذا فقد التراب ليس معيّناً في تقديمه على الغبار ، بل إنّما يثبت الجواز في الجملة .
والأحوط الجمع بينهما لو فقد التراب .
والأظهر اعتبار نفضه ثم التيمّم كما يستفاد من رواية أبي بصير [4] ، وهو الظاهر من جماعة من القدماء [5] ، وإن كان سائر الأخبار مطلقة .
والظاهر اعتبار الإحساس بالغبار ، فلا يكفي وجوده في أعماق الجسم مع عدم خروجه أصلًا ، كما هو ظاهر الفتوى والروايات .
ولو فرض عدم الغبار أصلًا ، فيسقط التيمّم به .
ويجب أن يكون الغبار من التراب ، فلا يكفي من الرماد ونحوه ، كما هو الظاهر من الأخبار والفتاوى .



[1] المحقّق في المعتبر 1 : 376 ، والعلامة في التذكرة 2 : 180 .
[2] انظر الوسائل 2 : 972 أبواب التيمّم ب 9 .
[3] جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 26 .
[4] قال : إذا كنت في حال لا تقدر إلَّا على الطين فتيمّم به فإنّ الله أولى بالعذر إذا لم يكن معك ثوب جافٍ ولا لبد تقدر على أن تنفضه وتتيمّم به . الكافي 3 : 67 ح 1 ، التهذيب 1 : 189 ح 543 ، الاستبصار 1 : 156 ح 537 ، الوسائل 2 : 973 أبواب التيمّم ب 9 ح 7 .
[5] كالمفيد في المقنعة : 59 ، وسلَّار في المراسم : 53 ، ونقله عن ابن الجنيد في المختلف 1 : 421 .

356

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست