نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 356
فما وجه التفصيل ؟ < فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الثاني : إذا فقد التراب فليتيمّم بغبار ثوبه ، أو لبد سرجه ، أو عُرف دابّته < / فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الثاني : إذا فقد التراب فليتيمّم بغبار ثوبه ، أو لبد سرجه ، أو عُرف دابّته وأصل الجواز إجماعيّ كما نقله الفاضلان [1] ، والأخبار المعتبرة مصرّحة به [2] . وعن ظاهر المرتضى في الجمل : الجواز به اختياراً [3] ، وهو ضعيف . واختلفوا في تقديمه على الحجر على قولين ، أشهرهما العدم ، وهو أيضاً يضعّف قول الأكثر كما ذكرنا . وبذلك يظهر أنّ الإجماع الذي نقله العلامة على جواز التيمّم بالحجر إذا فقد التراب ليس معيّناً في تقديمه على الغبار ، بل إنّما يثبت الجواز في الجملة . والأحوط الجمع بينهما لو فقد التراب . والأظهر اعتبار نفضه ثم التيمّم كما يستفاد من رواية أبي بصير [4] ، وهو الظاهر من جماعة من القدماء [5] ، وإن كان سائر الأخبار مطلقة . والظاهر اعتبار الإحساس بالغبار ، فلا يكفي وجوده في أعماق الجسم مع عدم خروجه أصلًا ، كما هو ظاهر الفتوى والروايات . ولو فرض عدم الغبار أصلًا ، فيسقط التيمّم به . ويجب أن يكون الغبار من التراب ، فلا يكفي من الرماد ونحوه ، كما هو الظاهر من الأخبار والفتاوى .
[1] المحقّق في المعتبر 1 : 376 ، والعلامة في التذكرة 2 : 180 . [2] انظر الوسائل 2 : 972 أبواب التيمّم ب 9 . [3] جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 26 . [4] قال : إذا كنت في حال لا تقدر إلَّا على الطين فتيمّم به فإنّ الله أولى بالعذر إذا لم يكن معك ثوب جافٍ ولا لبد تقدر على أن تنفضه وتتيمّم به . الكافي 3 : 67 ح 1 ، التهذيب 1 : 189 ح 543 ، الاستبصار 1 : 156 ح 537 ، الوسائل 2 : 973 أبواب التيمّم ب 9 ح 7 . [5] كالمفيد في المقنعة : 59 ، وسلَّار في المراسم : 53 ، ونقله عن ابن الجنيد في المختلف 1 : 421 .
356
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 356