responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 145


اليسار ؟ ظاهر موثّقة أبي بصير [1] وما رواه الصدوق مرسلًا [2] بل صريحهما الإعادة ، وسائر الأخبار الصحيحة وغيرها أيضاً لا تنافيه ، بل تشملها بعموم ترك الاستفصال أيضاً .
ولكن يظهر من صريح بعض فروع مسألة الترتيب في المعتبر والتذكرة وشرح القواعد للمحقّق الثاني : الاكتفاء بما صنع ، فيعيد ما تقدّم عليه [3] ، وسائر عبارات الفقهاء أيضاً لا تنافيه ، وتدلّ عليه الإطلاقات والعمومات . وفي شمولها إشكال .
نعم روى في السرائر ، عن نوادر البزنطي في الموثّق ، عن ابن أبي يعفور ما يدلّ عليه [4] . فإن كانت المسألة إجماعيّة ، وإلَّا فيشكل ترجيح الاكتفاء إلَّا بملاحظة هذه الرواية ، ولم يظهر لنا الإجماع ولا دعواه من أحد ، ولم أقف على أحدٍ منهم استدلّ بهذه الرواية أيضاً . والاحتياط في مراعاة ظاهر الأصحاب ثم الإعادة .
< فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الثاني : تجب الموالاة في الوضوء < / فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الثاني : تجب الموالاة في الوضوء بالإجماع ، والأخبار [5] .
واختلفوا في معناها ، والأكثر على أنّها أن لا يؤخّر بعض الأعضاء عن بعض بمقدار ما يجفّ ما تقدّم [6] .
وجماعة منهم المفيد فسّروها : بأنّها عدم التفريق بين الأعضاء والتزام التتابع إلَّا



[1] الكافي 3 : 35 ح 6 ، التهذيب 1 : 99 ح 258 ، الاستبصار 1 : 74 ح 227 ، الوسائل 1 : 318 أبواب الوضوء ب 35 ح 9 .
[2] الفقيه 1 : 29 ح 90 ، الوسائل 1 : 319 أبواب الوضوء ب 35 ح 10 .
[3] المعتبر 1 : 156 ، التذكرة 1 : 187 ، جامع المقاصد 1 : 224 .
[4] السرائر 3 : 553 ، الوسائل 1 : 319 أبواب الوضوء ب 35 ح 14 .
[5] الوسائل 1 : 314 أبواب الوضوء ب 33 .
[6] منهم الشيخ في الجمل والعقود : 159 ، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه : 133 ، وابن البرّاج في المهذّب 1 : 45 ، وابن حمزة في الوسيلة : 50 ، وابن إدريس في السرائر 1 : 101 .

145

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست