responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 576


< فهرس الموضوعات > [ المسألة ] الثانية عشر : الأقوى عدم تداخل النزح مع تضاعف النجاسات < / فهرس الموضوعات > [ المسألة ] الثانية عشر : الأقوى عدم تداخل النزح مع تضاعف النجاسات سواء تخالفت في النزح كالإنسان والكلب ، أو تماثلت في المقدار كالكلب والشاة ، أو في الاسم كالشاتين ، لأنّ الأصل عدم التداخل كما مرّ في مباحث الأغسال ، وهو مذهب جماعة منهم الشهيدان رحمهما الله [1] .
وقد استثنوا من ذلك ما لو حصل بالتعدّد في المماثل ما يوجب تفاوت الحكم ، كما لو لحق بالدم القليل بعد صبّه ما يصيّره كثيراً ، وزاد في الذكرى ما لو زاد به أصل الكثرة [2] ، فإنّه أيضاً كثير . وفيهما أيضاً إشكال .
وذهب العلامة إلى التداخل مطلقاً [3] ، واختار المحقّق الأوّل مع الاختلاف وإن تماثلت في مقدار النزح ، وتردد في المتساويين كالشاتين [4] .
حجّة العلامة : صدق الامتثال بالنزح لأكثر الأمرين مع التخالف ، والمقدّر لهذا النوع مع التماثل ، لمنع دلالة الأخبار على تعدّد النزح ، وقد يُزاد في الاستدلال في صورة التماثل تناول الاسم للقليل والكثير ، ويظهر لك ما فيه بالتأمّل فيما مرّ . مع أنّ الأخير لا يتمّ فيما تعلَّق الحكم بفرد من الجنس .
وأما تردد المحقّق في المتساوي [5] ؛ فمن ملاحظة اتّحاد نوع النجاسة كالنجاسة الكلبيّة أو البوليّة ، ومن أنّ كثرة الواقع توجب كثرة مقدار النجاسة . ولا يخفى ضعف الأوّل ، سيّما فيما تعلَّق الحكم بالفرد .
والظاهر الاكتفاء بنزح الجميع فيما قصر الماء عن استيفاء كلّ منها ، وكذا لو زاد



[1] الذكرى : 10 ، المسالك 1 : 20 .
[2] الذكرى : 10 .
[3] قواعد الأحكام 1 : 188 ، نهاية الأحكام 1 : 260 .
[4] الشرائع 1 : 6 ، المعتبر : 78 .
[5] المعتبر 1 : 78 .

576

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 576
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست