responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 215


لا يستلزم دخول وقت المشروط ، ولا فعليّة وجوبه ، بل يكفي الظنّ بإدراك الوقت صحيحاً سليماً « جوازه في تمام الليل كنيّة الصوم ، فيجب بوجوب موسّع حين حصول الموجب إلى أن يتضيّق الوقت ، كما أنّه يجب على المستطيع قبل الموسم طيّ المسافة ليدرك الحجّ في الموسم ، فتجب المقدّمة بوجوب موسّع للظان بإدراك وقت الواجب متلبساً بصفة التكليف . وهو مقتضى الإطلاقات والأوامر المقيّد وجوبها بالغير كما مرّ في الوضوء ويأتي في الغسل .
وإنّما خرجنا عن مقتضى ذلك في الطهارات للصلاة لخصوص الأدلَّة ، من مفهوم الآية والصحيحة وغيرها ، وإلَّا لجوّزنا التوضّؤ [1] والاغتسال قبل الوقت بنيّة الوجوب للصلاة مع ظنّ إدراكها متلبّساً بصفة التكليف ، فيبقى غيره تحت الأصل ، ومن جملة ذلك الغسل للصوم .
ففيما ذكروه شيئان ، أحدهما : مخالفته لما ذكروه في تفسير الوجوب الغيري ، وثانيهما : مخالفته لمقتضى حقيقة الواجب الغيري على ما بيّنا .
وبالجملة ، فالأظهر : جواز الغسل للصوم بنيّة الوجوب في تمام الليل ، ويؤيّده عدم إمكان التحديد [2] ، وأنّ المطلوب الإصباح متطهراً .
< فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الثاني : قد عرفت أنّ وجوب الأغسال للمشروطات في الجملة إجماعيّ < / فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الثاني : قد عرفت أنّ وجوب الأغسال للمشروطات في الجملة إجماعيّ وأما وجوبها في نفسها فقد نقلنا قولًا بوجوب جميع الطهارات لنفسها ، وأشرنا إلى دفعه في الوضوء .
ونقول ههنا : إنّ المعروف من مذهب الأصحاب المدّعى عليه الإجماع أنّ غير غسل الجنابة من الأغسال أيضاً لا وجوب لها في نفسها ، وتشملها جميعاً صحيحة



[1] في « م » : وإلَّا لجواز بالتوضّؤ .
[2] في « ح » : التجديد .

215

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست