نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 517
< فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الثالث : في الماء الجاري < / فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الثالث : في الماء الجاري وهو السائل على وجه الأرض ، النابع منها ، أو ما نبع منها ولم يكن بئراً ، وهو لا ينجس بملاقاة النجاسة ، إلَّا إذا تغيّر أحد أوصافه الثلاثة . أما عدم التنجّس إذا لم يتغيّر فهو في الجملة إجماعيّ ، لكن العلامة اشترط كرّيته في أكثر كتبه [1] . لنا : الإجماع ، نقله ابن زهرة [2] والمحقّق [3] ، وهو ظاهر كلام الشيخ في الخلاف [4] ، وفي الذكرى : إنّه لم يقف على مخالف ممن سلف [5] . وأصالة البراءة والطهارة الثابتة بالأخبار ، مثل : « كلّ ماء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر » [6] و « كلّ شيء نظيف » [7] ونحوهما . وقد يتوهّم أنّ المستفاد منهما إنّما هي الطهارة إذا شك في عروض النجاسة ، لا في كون الشيء سبباً للنجاسة شرعاً ، فإنّ الحمل على أنّ الجهل بالحكم الشرعي موجب للطهارة بعيد غير مأنوس . وفيه نظر واضح ، فإنّ الجهل بالحكم الشرعي لا يوجب ذلك مطلقاً ، بل بعد استفراغ الوسع وبذل الجهد ، كما في أصل البراءة ، وهو نظير قوله عليه السلام : « كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي » [8] .