responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 517


< فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الثالث : في الماء الجاري < / فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الثالث : في الماء الجاري وهو السائل على وجه الأرض ، النابع منها ، أو ما نبع منها ولم يكن بئراً ، وهو لا ينجس بملاقاة النجاسة ، إلَّا إذا تغيّر أحد أوصافه الثلاثة .
أما عدم التنجّس إذا لم يتغيّر فهو في الجملة إجماعيّ ، لكن العلامة اشترط كرّيته في أكثر كتبه [1] .
لنا : الإجماع ، نقله ابن زهرة [2] والمحقّق [3] ، وهو ظاهر كلام الشيخ في الخلاف [4] ، وفي الذكرى : إنّه لم يقف على مخالف ممن سلف [5] .
وأصالة البراءة والطهارة الثابتة بالأخبار ، مثل : « كلّ ماء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر » [6] و « كلّ شيء نظيف » [7] ونحوهما .
وقد يتوهّم أنّ المستفاد منهما إنّما هي الطهارة إذا شك في عروض النجاسة ، لا في كون الشيء سبباً للنجاسة شرعاً ، فإنّ الحمل على أنّ الجهل بالحكم الشرعي موجب للطهارة بعيد غير مأنوس .
وفيه نظر واضح ، فإنّ الجهل بالحكم الشرعي لا يوجب ذلك مطلقاً ، بل بعد استفراغ الوسع وبذل الجهد ، كما في أصل البراءة ، وهو نظير قوله عليه السلام : « كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي » [8] .



[1] القواعد 1 : 182 ، المنتهي 1 : 28 ، نهاية الأحكام 1 : 228 ، التحرير 1 : 4 .
[2] الغنية ( الجوامع الفقهيّة ) : 551 .
[3] المعتبر 1 : 41 .
[4] الخلاف 1 : 195 .
[5] الذكرى : 8 .
[6] الوسائل 1 : 106 أبواب الماء المطلق ب 4 ح 2 .
[7] الوسائل 2 : 1054 أبواب النجاسات ب 37 ح 4 .
[8] الفقيه 1 : 208 ح 937 ، الوسائل 18 : 127 أبواب صفات القاضي ب 12 ح 60 .

517

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست