نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 232
ثم المشهور أنّه إذا انقطع الدم في العشرة فيحكم بكون الجميع حيضاً ، وتقضي صومها . وإذا تجاوز الدم العشرة ظهر أنّ ما بعد العادة طهر ، فتقضي صلاة أيّام الاستظهار كصومها . واستشكله في المدارك بعدم الدليل على جميع ذلك [1] . أقول : الدليل هو الأخبار الصحاح المستفيضة جدّاً ، الدالَّة على ثبوت الاستظهار . ومعنى الاستظهار طلب ظهور الحال حتّى يعامل مع كلّ من الدمين معاملته ، فحكم من تترك الصلاة في الطهر القضاء ، ومن تترك في الحيض العدم ، وهكذا فالرخصة في الترك لا تستلزم سقوط القضاء . وما في بعضها من أنّها بعد أيّام الاستظهار مستحاضة [2] محمول على ما بعد العشرة كما نبّهنا عليه سابقاً ، فالمراد أنّه إن تجاوزها فمستحاضة ، فلا ينافي سقوط القضاء لو انقطع على العشرة للصلاة ، كما لا ينافيه [3] وجوب قضاء الصوم ، مع أنّه لا ضير في كون المراد مستحاضة ظاهراً وفي البادئ . < فهرس الموضوعات > [ البحث ] السادس : إذا تجاوز الدم عشرة أيّام ، فأما ذات العادة ، فإن لم يكن لها تمييزاً ، أو [4] وافق تمييزها أيّام العادة ، فترجع إلى عادتها < / فهرس الموضوعات > [ البحث ] السادس : إذا تجاوز الدم عشرة أيّام ، فأما ذات العادة ، فإن لم يكن لها تمييزاً ، أو ( 4 ) وافق تمييزها أيّام العادة ، فترجع إلى عادتها للإجماع ، والأخبار . ولو اختلفا ، فإن كان بينهما أقلّ الطهر ففيه إشكال ، من جهة الأخبار الحاكمة باعتبار العادة مطلقاً ، ووجود ما يمكن أن يكون حيضاً ، والمنقول عن جماعة
[1] المدارك 1 : 336 . [2] الوسائل 2 : 556 أبواب الحيض ب 13 . [3] في « ز » : كما ينافيه . [4] في النسخ : و .
232
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 232