responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 232


ثم المشهور أنّه إذا انقطع الدم في العشرة فيحكم بكون الجميع حيضاً ، وتقضي صومها .
وإذا تجاوز الدم العشرة ظهر أنّ ما بعد العادة طهر ، فتقضي صلاة أيّام الاستظهار كصومها .
واستشكله في المدارك بعدم الدليل على جميع ذلك [1] .
أقول : الدليل هو الأخبار الصحاح المستفيضة جدّاً ، الدالَّة على ثبوت الاستظهار .
ومعنى الاستظهار طلب ظهور الحال حتّى يعامل مع كلّ من الدمين معاملته ، فحكم من تترك الصلاة في الطهر القضاء ، ومن تترك في الحيض العدم ، وهكذا فالرخصة في الترك لا تستلزم سقوط القضاء .
وما في بعضها من أنّها بعد أيّام الاستظهار مستحاضة [2] محمول على ما بعد العشرة كما نبّهنا عليه سابقاً ، فالمراد أنّه إن تجاوزها فمستحاضة ، فلا ينافي سقوط القضاء لو انقطع على العشرة للصلاة ، كما لا ينافيه [3] وجوب قضاء الصوم ، مع أنّه لا ضير في كون المراد مستحاضة ظاهراً وفي البادئ .
< فهرس الموضوعات > [ البحث ] السادس : إذا تجاوز الدم عشرة أيّام ، فأما ذات العادة ، فإن لم يكن لها تمييزاً ، أو [4] وافق تمييزها أيّام العادة ، فترجع إلى عادتها < / فهرس الموضوعات > [ البحث ] السادس : إذا تجاوز الدم عشرة أيّام ، فأما ذات العادة ، فإن لم يكن لها تمييزاً ، أو ( 4 ) وافق تمييزها أيّام العادة ، فترجع إلى عادتها للإجماع ، والأخبار .
ولو اختلفا ، فإن كان بينهما أقلّ الطهر ففيه إشكال ، من جهة الأخبار الحاكمة باعتبار العادة مطلقاً ، ووجود ما يمكن أن يكون حيضاً ، والمنقول عن جماعة



[1] المدارك 1 : 336 .
[2] الوسائل 2 : 556 أبواب الحيض ب 13 .
[3] في « ز » : كما ينافيه .
[4] في النسخ : و .

232

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست