نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 342
وصحيحة أبي بصير [1] . والأظهر وجوب الوضوء أو تيمّم آخر لو لم يتمكَّن من الوضوء في غير الجنابة . ولا تنافيه الروايتان ، إذ المراد اتحاد التيمّم الذي هو بدل عن الغسل أو الوضوء في الكيفيّة كما هو ظاهر ، وأما على قول المرتضى فيكفي تيمّم واحد مطلقاً . < فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الرابع : الأظهر اعتبار العلوق مما يتيمّم به باليدين < / فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الرابع : الأظهر اعتبار العلوق مما يتيمّم به باليدين خلافاً للمشهور ، ووفاقاً لجماعة [2] . وربّما أُسندت المخالفة إلى ابن الجنيد خاصة [3] ، وليس كذلك ، ولعلَّه نظر إلى كلام المختلف . وحاصل كلام المختلف أنّ ابن الجنيد أوجب التيمّم من المرتفع على اليدين من الصعيد ، والمشهور أوجبوا النفض [4] ، وظاهر ذلك أنّ ابن الجنيد لا يوجب النفض ، لا أنّ المشترط للعلوق منحصر فيه . وكيف كان ، فالأظهر الاعتبار ، لظاهر الآية ، بقرينة مقابلة الغسل في الوضوء والتطهّر ، ودلالة من التبعيضية عليه ، فإنّ الظاهر من قولك مسحت بدني من الدهن أو من الماء أو من التراب عرفاً : هو المسح ببعضها ، كما اعترف به الزمخشري [5] مع كونه مخالفاً لطريقته من مذهب أبي حنيفة [6] . وحملها على السببيّة بإرجاع الضمير إلى الحدث أو عدم وجدان الماء بعيد . وكذا على ابتداء الغاية بمعنى أنّ المسح موصول بالصعيد أو بالقصد . وكذا على البدليّة بمعنى بدل الماء . ولا يترك الظاهر للاحتمال البعيد ، سيّما مع ورود صحيحة زرارة في تفسيرها ،