responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 342


وصحيحة أبي بصير [1] .
والأظهر وجوب الوضوء أو تيمّم آخر لو لم يتمكَّن من الوضوء في غير الجنابة . ولا تنافيه الروايتان ، إذ المراد اتحاد التيمّم الذي هو بدل عن الغسل أو الوضوء في الكيفيّة كما هو ظاهر ، وأما على قول المرتضى فيكفي تيمّم واحد مطلقاً .
< فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الرابع : الأظهر اعتبار العلوق مما يتيمّم به باليدين < / فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الرابع : الأظهر اعتبار العلوق مما يتيمّم به باليدين خلافاً للمشهور ، ووفاقاً لجماعة [2] . وربّما أُسندت المخالفة إلى ابن الجنيد خاصة [3] ، وليس كذلك ، ولعلَّه نظر إلى كلام المختلف . وحاصل كلام المختلف أنّ ابن الجنيد أوجب التيمّم من المرتفع على اليدين من الصعيد ، والمشهور أوجبوا النفض [4] ، وظاهر ذلك أنّ ابن الجنيد لا يوجب النفض ، لا أنّ المشترط للعلوق منحصر فيه .
وكيف كان ، فالأظهر الاعتبار ، لظاهر الآية ، بقرينة مقابلة الغسل في الوضوء والتطهّر ، ودلالة من التبعيضية عليه ، فإنّ الظاهر من قولك مسحت بدني من الدهن أو من الماء أو من التراب عرفاً : هو المسح ببعضها ، كما اعترف به الزمخشري [5] مع كونه مخالفاً لطريقته من مذهب أبي حنيفة [6] .
وحملها على السببيّة بإرجاع الضمير إلى الحدث أو عدم وجدان الماء بعيد . وكذا على ابتداء الغاية بمعنى أنّ المسح موصول بالصعيد أو بالقصد . وكذا على البدليّة بمعنى بدل الماء .
ولا يترك الظاهر للاحتمال البعيد ، سيّما مع ورود صحيحة زرارة في تفسيرها ،



[1] الكافي 3 : 65 ح 10 ، التهذيب 1 : 212 ح 616 ، الوسائل 2 : 979 أبواب التيمّم ب 12 ح 7 .
[2] كالشيخ البهائي في الحبل المتين : 88 ، وصاحب الحدائق 4 : 333 .
[3] كما في المدارك 2 : 219 ، وجامع المقاصد 1 : 493 .
[4] المختلف 1 : 430 .
[5] الكشّاف 1 : 515 .
[6] انظر شرح فتح القدير 1 : 113 .

342

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست