responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 537


< فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الثامن : يطهر القليل بأُمور < / فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الثامن : يطهر القليل بأُمور :
الأوّل : إلقاء الكرّ عليه دفعة عرفيّة ، وهو في الجملة إجماعيّ . ولكن الكلام في اشتراط الممازجة وعدمه ، واعتبار الدفعة وعدمه .
أما الأوّل ؛ فالأقوى فيه : نعم ، لكونه اتفاقيّاً ، ولم تثبت كفاية مجرّد الاتّصال ، ولأنه لا ريب في أنّ الكرّ إذا وقعت فيه النجاسة وشاعت فيه لا يجب الاجتناب عنه ولا عن شيء من أجزائه ، إلَّا إذا تغيّر ، وذلك مستلزم لإلغاء حكمها حينئذٍ ، فكذلك الماء النجس ، بل هو أولى بذلك ، بل نقول : إنّ « شيئاً » في قوله عليه السلام : « إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء » نكرة في سياق النفي فيشمل المتنجّس ، ومقتضى الرواية إلغاء حكم الملاقي .
لا يقال : إنّه معارض بمفهومه ، ولا وجه للترجيح .
لأنا نقول : تساقطهما يفيد المطلوب أيضاً ، وإعمالهما معاً غير ممكن بأن يجتنب عنه في المشروط بالطهارة ، ولا يحكم بنجاسة الملاقي ، لعدم القائل بالفصل ، فمن قال بطهارة الملاقي قال بجواز الطهارة به ، مع أنّ المنطوق أقوى دلالةً واعتضاداً كما لا يخفى .
واحتجّ من قال بكفاية الاتصال [1] بالأصل . وبعدم تحقّق الامتزاج ، لعدم حصول العلم به لو أُريد الحقيقي ، ولزوم الاكتفاء بالاتصال في البعض إن أُريد الامتزاج في الجملة . وبأن الأجزاء الملاقية للمطهّر تطهر بالملاقاة ، فيطهر ما يليها بالاتّصال بها ، وهكذا .
والجواب عن الأوّل : أنّه قد ارتفع بالنجاسة ، وأصالة عدم الاشتراط معارضة بأصالة بقاء النجاسة ، وأصالة عدم تحقّق المطهّر الشرعيّ



[1] روض الجنان : 138 .

537

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 537
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست