responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 399


وبعد غسله والقُبلة ليس به بأس » [1] .
الثاني : إنّ ميتة ما لا نفس له طاهرة بالإجماع كما نقله جماعة من الأصحاب [2] ، والأخبار . وخلاف الشيخ في نجاسة ميتة العقرب [3] ضعيف ، وما ورد من الأخبار الدالَّة على إراقة ماء وقعت فيه [4] محمول على الاستحباب ، أو على الاجتناب من سمه .
< فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الرابع : لا تطهر الميتة بالدباغ < / فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الرابع : لا تطهر الميتة بالدباغ على المشهور ، بل المجمع عليه ، كما ادّعاه الشيخ في الخلاف والشهيد في الذكرى [5] ، والعلامة عن غير ابن الجنيد [6] ، وادّعى الشهيد تواتر الأخبار به .
وإنّا وإن لم نقف على الأخبار المتواترة ، لكن يمكن الاستدلال بصحيحة عليّ بن أبي المغيرة ، وفي التهذيب عليّ بن المغيرة [7] قال ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك ، الميتة ينتفع بشيء منها ؟ قال : « لا » قلت : بلغنا أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله مرّ بشاة ميمونة فقال : « ما كان على أهل هذه الشاة إذا لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها » فقال : « تلك شاة لسودة بنت زمعة زوج النبيّ صلى الله عليه وآله ، وكانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها ، فتركوها حتّى ماتت ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : ما كان على أهلها إذا لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا



[1] الفقيه 1 : 87 ح 403 ، التهذيب 1 : 430 ح 1370 ، الاستبصار 1 : 100 ح 326 ، الوسائل 2 : 931 أبواب غسل المسّ ب 3 ح 1 .
[2] كالمحقّق في المعتبر 1 : 101 ، والعلامة في المنتهي 1 : 165 .
[3] النهاية : 6 .
[4] انظر الوسائل 1 : 172 أبواب الأسآر ب 9 ح 5 ، وج 2 : 1052 أبواب النجاسات ب 35 ح 4 .
[5] الخلاف 1 : 60 مسألة 9 ، الذكرى : 16 .
[6] المنتهي 3 : 352 .
[7] وكذا في الكافي .

399

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست