نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 399
وبعد غسله والقُبلة ليس به بأس » [1] . الثاني : إنّ ميتة ما لا نفس له طاهرة بالإجماع كما نقله جماعة من الأصحاب [2] ، والأخبار . وخلاف الشيخ في نجاسة ميتة العقرب [3] ضعيف ، وما ورد من الأخبار الدالَّة على إراقة ماء وقعت فيه [4] محمول على الاستحباب ، أو على الاجتناب من سمه . < فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الرابع : لا تطهر الميتة بالدباغ < / فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الرابع : لا تطهر الميتة بالدباغ على المشهور ، بل المجمع عليه ، كما ادّعاه الشيخ في الخلاف والشهيد في الذكرى [5] ، والعلامة عن غير ابن الجنيد [6] ، وادّعى الشهيد تواتر الأخبار به . وإنّا وإن لم نقف على الأخبار المتواترة ، لكن يمكن الاستدلال بصحيحة عليّ بن أبي المغيرة ، وفي التهذيب عليّ بن المغيرة [7] قال ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك ، الميتة ينتفع بشيء منها ؟ قال : « لا » قلت : بلغنا أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله مرّ بشاة ميمونة فقال : « ما كان على أهل هذه الشاة إذا لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها » فقال : « تلك شاة لسودة بنت زمعة زوج النبيّ صلى الله عليه وآله ، وكانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها ، فتركوها حتّى ماتت ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : ما كان على أهلها إذا لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا