نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 311
إسم الكتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام ( عدد الصفحات : 584)
وعلى الوجوب فالأولى إبقاء التيمّم حتّى يصحّ . < فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الثالث : المشهور بين الأصحاب وجوب التيمّم على المحتلم في أحد المسجدين للخروج < / فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الثالث : المشهور بين الأصحاب وجوب التيمّم على المحتلم في أحد المسجدين للخروج ويظهر من الفاضلين أنّه إجماعيّ [1] ، وعن ابن حمزة أنّه مستحبّ [2] . والأصل فيه صحيحة أبي حمزة ، عن الباقر عليه السلام : « إذا كان الرجل نائماً في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله ، فاحتلم ، فأصابته جنابة ، فليتيمّم ، ولا يمرّ في المسجد إلَّا متيمّماً » [3] . ومرفوعة محمّد بن يحيى عن أبي حمزة مثله ، إلَّا أنّه قال بعده : « حتّى يخرج منه ثم يغتسل ، وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل كذلك . ولا بأس أن يمرّا في سائر المساجد ولا يجلسا فيها » [4] . ثم إنّ بعضهم [5] صرّحوا بالوجوب ابتداء جموداً على ظاهر الرواية [6] . وجماعة أوجبوا الغسل أوّلًا مع الإمكان ، مع الأمن من تلويث المسجد ومساواة زمان الغسل لزمان التيمّم أو نقصانه عنه [7] . واحتمل بعضهم إطلاق التقديم [8] ، وربّما اعتذر بعضهم [9] في اعتبار المساواة