responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 311

إسم الكتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام ( عدد الصفحات : 584)


وعلى الوجوب فالأولى إبقاء التيمّم حتّى يصحّ .
< فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الثالث : المشهور بين الأصحاب وجوب التيمّم على المحتلم في أحد المسجدين للخروج < / فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الثالث : المشهور بين الأصحاب وجوب التيمّم على المحتلم في أحد المسجدين للخروج ويظهر من الفاضلين أنّه إجماعيّ [1] ، وعن ابن حمزة أنّه مستحبّ [2] .
والأصل فيه صحيحة أبي حمزة ، عن الباقر عليه السلام : « إذا كان الرجل نائماً في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله ، فاحتلم ، فأصابته جنابة ، فليتيمّم ، ولا يمرّ في المسجد إلَّا متيمّماً » [3] .
ومرفوعة محمّد بن يحيى عن أبي حمزة مثله ، إلَّا أنّه قال بعده : « حتّى يخرج منه ثم يغتسل ، وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل كذلك . ولا بأس أن يمرّا في سائر المساجد ولا يجلسا فيها » [4] .
ثم إنّ بعضهم [5] صرّحوا بالوجوب ابتداء جموداً على ظاهر الرواية [6] . وجماعة أوجبوا الغسل أوّلًا مع الإمكان ، مع الأمن من تلويث المسجد ومساواة زمان الغسل لزمان التيمّم أو نقصانه عنه [7] .
واحتمل بعضهم إطلاق التقديم [8] ، وربّما اعتذر بعضهم [9] في اعتبار المساواة



[1] المعتبر 1 : 189 ، تذكرة الفقهاء 1 : 240 ، المنتهي 2 : 226 .
[2] الوسيلة : 70 .
[3] التهذيب 1 : 407 ح 280 ، الوسائل 1 : 485 أبواب الجنابة ب 15 ح 6 .
[4] الكافي 3 : 73 ح 14 ، الوسائل 1 : 485 أبواب الجنابة ب 15 ح 3 .
[5] نقله عن حاشية الشرائع للمحقّق الكركي واختاره في المدارك 1 : 20 ، وأطلق وجوب التيمّم من غير تعرّض للغسل في الغنية ( الجوامع الفقهيّة ) : 549 ، والشرائع 1 : 3 ، وإرشاد الأذهان 1 : 221 .
[6] التهذيب 1 : 407 ح 1280 ، الوسائل 1 : 485 أبواب الجنابة ب 15 ح 6 .
[7] كالمحقّق في المعتبر 1 : 189 ، والشهيد في الدروس 1 : 86 ، والذكرى : 25 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 11 ، وروض الجنان : 19 .
[8] الذكرى : 25 .
[9] روض الجنان : 19 .

311

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست