responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 560


< فهرس الموضوعات > [ المسألة ] الخامسة : ذهب الشيخان [1] والمرتضى [2] وأتباعهم [3] إلى وجوب أربعين دلواً للثعلب والأرنب والكلب والخنزير ، والسنور والشاة < / فهرس الموضوعات > [ المسألة ] الخامسة : ذهب الشيخان ( 1 ) والمرتضى ( 2 ) وأتباعهم ( 3 ) إلى وجوب أربعين دلواً للثعلب والأرنب والكلب والخنزير ، والسنور والشاة لموثّقة سماعة ( 4 ) ، ورواية عليّ ( 5 ) ، وليس فيهما إلَّا الترديد بين الثلاثين والأربعين ، أو مع العشرين أيضاً . ولا دلالة فيها على مطلوبهم .
وقال الصدوق في الفقيه : في الكلب ثلاثون إلى أربعين وفي السنور سبع دلاء ، وفي الشاة وشبهها تسع دلاء إلى عشرة ( 6 ) . وفي المقنع : إن وقع فيها كلب أو سنور فانزح ثلاثين دلواً إلى أربعين . وقد روي سبع دلاء ، وإن وقعت في البئر شاة فانزح منها سبع دلاء ( 7 ) .
وهذان القولان يستفادان من أخبار متفرّقة ( 8 ) ، وهاهنا أخبار كثيرة معارضة لما ذكر ، ففي بعض الصحاح ما يدلّ على كفاية الخمس ( 9 ) وفي بعضها ما يدلّ على نزح دلاء ( 10 ) ، وفي بعضها ما يدلّ على نزح الجميع ( 11 ) ، ولكن لا يعهد على ظاهرها عامل ، وهذا كلَّه دليل الاستحباب . ولا ريب أنّ الأحوط العمل على الأربعين .



[1] الشيخ المفيد في المقنعة : 66 ، والشيخ الطوسي في التهذيب 1 : 236 ، والمبسوط 1 : 11 ، والنهاية : 6 .
[2] نقله عنه في المعتبر 1 : 66 .
[3] منهم أبو الصلاح في الكافي في الفقه : 130 ، وسلار في المراسم : 35 . ( 4 ) التهذيب 1 : 236 ح 681 ، الاستبصار 1 : 36 ح 98 ، الوسائل 1 : 135 أبواب الماء المطلق ب 17 ح 4 . ( 5 ) التهذيب 1 : 235 ح 860 ، الاستبصار 1 : 36 ح 97 ، الوسائل 1 : 134 أبواب الماء المطلق ب 17 ح 3 . ( 6 ) الفقيه 1 : 12 . ( 7 ) المقنع ( الجوامع الفقهيّة ) : 4 . ( 8 ) لاحظ الوسائل 1 : 131 أبواب الماء المطلق ب 15 ، 17 ، 18 . ( 9 ) الوسائل 1 : 135 أبواب الماء المطلق ب 17 ح 7 . ( 10 ) الوسائل 1 : 135 أبواب الماء المطلق ب 15 ح 5 . ( 11 ) الوسائل 1 : 131 أبواب الماء المطلق ب 15 ح 1 .

560

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 560
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست