responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 375


الأخبار على بعضها فهو ممنوع أحدها : أنّه يرجع ما لم يقرأ ، والثاني : يرجع إذا غلب على ظنّه سعة الوقت للطهارة والصلاة ، والثالث : أن يقطع ما لم يركع الركعة الثانية إلَّا أن يخاف ضيق الوقت ، فلا يقطع إذا صلَّى ركعة أيضاً . وأما قبله ، فلا بدّ من القطع إذا وجد الماء .
ثم إنّ في بطلان التيمّم بالنسبة إلى صلاة أُخرى لو فقد الماء قبل الفراغ منه قولان ، الأظهر عدم البطلان ، لأنّ المراد بوجود الماء في الآية والأخبار هو ما يتمكَّن من استعماله عقلًا وشرعاً ، والمفروض خلافه فيما نحن فيه .
وجواز القطع قبل الركوع كما قلنا باستحبابه أيضاً لا ينافي عدم التمكَّن بناءً على البناء على ما رخّص فيه الشارع من إتمام الصلاة حينئذٍ .
وبذلك يظهر أنّ الكلام في النافلة أيضاً مثل الفريضة .
< فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الرابع : لو أحدث المجنب المتيمّم بالحدث الأصغر فيتيمّم بدلًا عن الغسل ، ولا يتوضّأ لو وجد الماء بقدر الوضوء أيضاً < / فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الرابع : لو أحدث المجنب المتيمّم بالحدث الأصغر فيتيمّم بدلًا عن الغسل ، ولا يتوضّأ لو وجد الماء بقدر الوضوء أيضاً على المشهور المعروف بين الأصحاب [1] .
وعن السيد رحمه الله القول بوجوب الوضوء لو وجد ما يكفيه [2] ، ويلزمه القول بالتيمّم بدلًا عنه لو لم يجد .
حجّة الأصحاب : أنّ التيمّم لا يرفع الحدث بإجماع العلماء إلَّا من بعض العامة [3] ، ولأنّ الحدث السابق لو لم يكن باقياً فما الذي أوجب المائيّة عليه إذا تمكَّن منها من دون حدث ؟ فإنّ وجود الماء ليس بحدث ، للإجماع ، كما ادّعاه



[1] منهم الشيخ في المبسوط 1 : 34 ، والمحقّق في المعتبر 1 : 395 ، والعلامة في المختلف 1 : 452 ، وصاحب المدارك 2 : 253 .
[2] نقله عنه في المعتبر 1 : 395 ، والمختلف 1 : 452 .
[3] قال الشيخ : التيمّم لا يرفع الحدث ، وإنّما يستباح به الدخول في الصلاة وبه قال كافّة الفقهاء إلَّا داود وبعض أصحاب مالك فإنّهم قالوا يرفع الحدث . الخلاف 1 : 144 ، وانظر المجموع للنووي 2 : 221 ، وتفسير القرطبي 5 : 234 ، وعمدة القارئ 4 : 24 .

375

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست