responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 175


< فهرس الموضوعات > المقصد الخامس في الجبائر < / فهرس الموضوعات > المقصد الخامس في الجبائر من كان على بعض أعضائه جبيرة ينزعها مع المكنة ، وإلَّا مسح عليها ، وكذا العصائب التي يُعصب بها الجرح والكسر ، وهو مذهب علمائنا أجمع ، قاله في المنتهي ، ثم قال : لا فرق في المسح بين الطهارة الكبرى والصغرى ، وهو قول عامة العلماء ، لأنّ الضرر يلحق بنزعها فيهما [1] ، والظاهر من ذلك أنّ وجوب الغسل مع المكنة والاكتفاء بالمسح مع عدمها إجماعيّ .
ويدلّ على الأوّل أيضاً : الأمر المطلق بالغسل . والظاهر أنّه مخيّر بين النزع وإدخال الماء تحته إن أمكن ، لصدق الغسل ، وعدم صراحة حسنة الحلبي الاتية في وجوب النزع معيناً .
ولموثّقة عمار الدالَّة على وضع موضع الجبر في الماء حتّى يصل إلى جلده [2] ، وإن احتمل أن تكون واردة في الغير القادر على النزع ، ولكنه لم يعهد قول بذلك التفصيل [3] .



[1] منتهى المطلب 2 : 130 .
[2] التهذيب 1 : 426 ح 1354 ، الاستبصار 1 : 78 ح 242 ، الوسائل 1 : 327 أبواب الوضوء ب 39 ح 7 .
[3] يعني وجوب النزع أوّلًا إن أمكن ، وإلَّا فإدخال الماء تحته إن أمكن ، وإلَّا فالمسح عليه ( منه رحمه الله ) .

175

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست